الفصل الثامن و العشرون- أحكام النكاح
(السؤال 601): جاء في رسالتكم العملية (توضيح المسائل): «إذا خاف على نفسه الوقوع بالذنب بسبب عدم الزواج، فيجب عليه الزواج» فالرجاء بيان ما يلي:
أ) هل المراد من الذنب هو الزنا فقط أم النظر بريبة، تبرج المرأة، مناغمة المرأة للرجل الأجنبي و أمثال ذلك؟
الجواب: يشمل جميع هذه الذنوب.
ب) في عبارة «الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج» هناك احتمالان:
1- إذا ارتكب الذنب بسبب عدم الزواج و بعد ذلك صار الزواج واجباً عليه.
2- أن يكون لديه ميل شديد لارتكاب الذنب بسبب عدم الزواج، و قبل ارتكاب الذنب يجب عليه الزواج، فأيّ الاحتمالين هو المراد؟
الجواب: المراد هو الاحتمال الثاني.
ج) هل أنّ هذا الحكم «يجب الزواج على من خاف الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج» يشمل الزواج الدائم و المؤقت أم المراد الزواج الدائم فقط؟
الجواب: لا فرق.
الخطبة:
(السؤال 602): هل يجوز التحقيق في مورد البنات، أو التفكير فيهنّ، أو العشق لهنّ؟
الجواب: لا مانع من العشق إذا لم يكن مقترناً بالذنب و كان مقدّمة للزواج، و لكن إذا لم