responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 203

الفصل الثامن و العشرون- أحكام النكاح‌

(السؤال 601): جاء في رسالتكم العملية (توضيح المسائل): «إذا خاف على نفسه الوقوع بالذنب بسبب عدم الزواج، فيجب عليه الزواج» فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل المراد من الذنب هو الزنا فقط أم النظر بريبة، تبرج المرأة، مناغمة المرأة للرجل الأجنبي و أمثال ذلك؟

الجواب: يشمل جميع هذه الذنوب.

ب) في عبارة «الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج» هناك احتمالان:

1- إذا ارتكب الذنب بسبب عدم الزواج و بعد ذلك صار الزواج واجباً عليه.

2- أن يكون لديه ميل شديد لارتكاب الذنب بسبب عدم الزواج، و قبل ارتكاب الذنب يجب عليه الزواج، فأيّ الاحتمالين هو المراد؟

الجواب: المراد هو الاحتمال الثاني.

ج) هل أنّ هذا الحكم «يجب الزواج على من خاف الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج» يشمل الزواج الدائم و المؤقت أم المراد الزواج الدائم فقط؟

الجواب: لا فرق.

الخطبة:

(السؤال 602): هل يجوز التحقيق في مورد البنات، أو التفكير فيهنّ، أو العشق لهنّ؟

الجواب: لا مانع من العشق إذا لم يكن مقترناً بالذنب و كان مقدّمة للزواج، و لكن إذا لم‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست