responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 170

تهريب البضاعة:

(السؤال 540): بما أنّ البضاعة الضرورية للناس في المناطق الحدودية، من قبيل النفط و البنزين و الطحين و أمثال ذلك تستورد و تصدر بشكل خارج النظام الحكومي و بدون مجوز قانوني و في الواقع تتمّ المعاملات هذه بصورة تهريب لخارج الحدود، و مع الأسف فإنّ القحط و قلة فرص العمل و صعوبة الحالة المعيشية للناس أدّت إلى تكريس هذه الحالة و شموليتها في تلك المناطق، مضافاً إلى أنّ بعض هذه المعاملات تصدر عن بعض الأشخاص المحترمين و المسئولين المعتمدين في تلك المناطق إمّا مباشرة أو غير مباشرة و هذا الأمر سبب مزيداً من العسر و الضيق لعامة الناس، بحيث إنّهم مضطرون لشراء هذه البضائع التي يحتاجون إليها بأثمان عالية، و من هنا نرجو بيان الحكم الشرعي للأسئلة التالية:

1- ما حكم بيع و شراء البضائع الضرورية لغرض تهريبها؟

2- هل أنّ مجرّد تعميم الموضوع و الاطلاع على العمل، و حتى تدخّل بعض المسئولين و المعتمدين في هذه المعاملات يمكنه أن يكون بمثابة المجوّز الشرعي لها؟

3- هل يمكن في العلاقات الأسرية الاستفادة من إمكانيات الأشخاص الذين يحصلون على جميع أو القسم الأعظم من أموالهم عن طريق هذه المعاملات؟

4- إذا تمّ جمع بعض التبرعات من هذه الأموال «التي لا نعلم بحكمها الشرعي» فكيف يمكن التصرف بها و انفاقها؟

الجواب: 1 إلى 4) إنّ أي نحو من أنحاء التهريب حرام شرعاً، و شيوعه و تداوله لا يؤدّي إلى جوازه. و عليه يجب اجتناب الأموال الحاصلة من هذا الطريق.

أسئلة متنوعة:

(السؤال 541): طبقاً لقاعدة «سلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه» إذا تلف المبيع قبل قبضه، فيجب اعادة الثمن إلى المشتري، و لكنّ بعض الحقوقيين يعتقدون بأنّ هذه القاعدة مخالفة للأصل. فالرجاء بيان الأصل المذكور؟

الجواب: الأصل هو أن يتمّ انتقال المبيع إلى ملك المشتري، بعد اتمام المعاملة و إذا لم يقصِّر البائع في حفظه فهو عنده أمانة و لا يكون مسئولًا عن تلفه و يقع التلف في ملك المالك أي المشتري، و لكنّ الشارع المقدّس في هذا المورد ألغى الأصل المذكور و جعل‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست