(السؤال 540): بما أنّ البضاعة الضرورية للناس في المناطق الحدودية، من قبيل النفط و
البنزين و الطحين و أمثال ذلك تستورد و تصدر بشكل خارج النظام الحكومي و بدون مجوز
قانوني و في الواقع تتمّ المعاملات هذه بصورة تهريب لخارج الحدود، و مع الأسف فإنّ
القحط و قلة فرص العمل و صعوبة الحالة المعيشية للناس أدّت إلى تكريس هذه الحالة و
شموليتها في تلك المناطق، مضافاً إلى أنّ بعض هذه المعاملات تصدر عن بعض الأشخاص
المحترمين و المسئولين المعتمدين في تلك المناطق إمّا مباشرة أو غير مباشرة و هذا
الأمر سبب مزيداً من العسر و الضيق لعامة الناس، بحيث إنّهم مضطرون لشراء هذه
البضائع التي يحتاجون إليها بأثمان عالية، و من هنا نرجو بيان الحكم الشرعي
للأسئلة التالية:
1- ما حكم بيع و شراء البضائع الضرورية لغرض
تهريبها؟
2- هل أنّ مجرّد تعميم الموضوع و الاطلاع على
العمل، و حتى تدخّل بعض المسئولين و المعتمدين في هذه المعاملات يمكنه أن يكون
بمثابة المجوّز الشرعي لها؟
3- هل يمكن في العلاقات الأسرية الاستفادة من
إمكانيات الأشخاص الذين يحصلون على جميع أو القسم الأعظم من أموالهم عن طريق هذه
المعاملات؟
4- إذا تمّ جمع بعض التبرعات من هذه الأموال
«التي لا نعلم بحكمها الشرعي» فكيف يمكن التصرف بها و انفاقها؟
الجواب: 1 إلى 4) إنّ أي نحو من أنحاء التهريب حرام شرعاً، و شيوعه و تداوله
لا يؤدّي إلى جوازه. و عليه يجب اجتناب الأموال الحاصلة من هذا الطريق.
أسئلة متنوعة:
(السؤال 541): طبقاً لقاعدة «سلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه» إذا تلف المبيع قبل قبضه،
فيجب اعادة الثمن إلى المشتري، و لكنّ بعض الحقوقيين يعتقدون بأنّ هذه القاعدة
مخالفة للأصل. فالرجاء بيان الأصل المذكور؟
الجواب: الأصل هو أن يتمّ انتقال المبيع إلى ملك المشتري، بعد اتمام المعاملة
و إذا لم يقصِّر البائع في حفظه فهو عنده أمانة و لا يكون مسئولًا عن تلفه و يقع
التلف في ملك المالك أي المشتري، و لكنّ الشارع المقدّس في هذا المورد ألغى الأصل
المذكور و جعل