responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 120

إلى هذا العلم، أم أنّ القتل لا يثبت إلّا من طرق خاصة كالبيّنة و الاقرار و القسامة؟

الجواب: الأحوط التصالح على الدية، إلّا بأن يرضى‌ أولياء المقتول بأقل منها.

(السؤال 422): هل يمكن إصدار حكم القصاص في مورد القتل العمد استناداً إلى‌ رأي النساء المتخصصات؟ مثلًا قام رجلان بقتل امرأة بواسطة طعنها بآلة قاتلة، و إحدى الطعنتين أدّت إلى قتلها، و نظراً لحرمة معاينة جسد المرأة من قبل الرجل، تمّ ارجاع الموضوع إلى المتخصصات من النساء حيث قررن أنّ الطعنة الفلانية هي التي أدّت إلى القتل، فهل يمكن إصدار القصاص بالقاتل على أساس هذا النظر؟

الجواب: إذا حصل علم للقاضي من إخبار هؤلاء النسوة، أمكن القصاص.

(السؤال 423): كيف يمكن اثبات الدعوى‌ من خلال الاستفادة من شريط التسجيل أو الفيلم مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكان التحريف و التغيير فيه؟

الجواب: هذه الامور لا تمثل لوحدها دليلًا لاثبات الدعوى‌، إلّا بضميمة القرائن و الشواهد الأخرى‌ بحيث يولد مجموعها العلم القطعي للقاضي.

(السؤال 424): إذا ادّعت البنت بعد وضع الحمل أنّ الرجل الفلاني قد زنا بها، و لكنّ المتهم أنكر ذلك، فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا أيّد الطب القانوني من خلال الاختبار العلمي الدقيق أنّ الطفل يتعلق بذلك الرجل، فهل يكون ذلك حجّة شرعاً؟

الجواب: إن مثل هذه التجارب و الاختبارات مع كثرة أخطائها غير حجّة.

2- و في صورة الحجية هل يمكن إجراء حدّ الزنا على المتهم؟

الجواب: اتضح من الجواب السابق.

3- و في صورة عدم إثبات الاتهام الانتسابي، و طلب حدّ القذف من قبل المقذوف، فهل يثبت حد القذف لمدّعي الزنا؟

الجواب: إذا لم تتمكن من إثبات ذلك الاتهام، يجري عليها حدّ القذف.

(السؤال 425): إذا اعترفت بالزنا، و ادّعت أنّها حامل من الزنا، و لكنّ المتهم أنكر ذلك، فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل أنّ التجارب الطبية، مثل (..) يمكنها إثبات زنا هذه المرأة و حملها من الزنا من جهة المتهم؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست