responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 114

الأمر في دراسة الموضوع و القاضي الذكر هو الذي يُنشئ الحكم.

2- هل يجوز للنسوة تولي منصب القضاء للتحكيم و العمل على فصل الخصومات؟

الجواب: فيه إشكال.

3- نظراً لأنّ التوصل إلى حل الدعاوى‌ يتضمن غالباً مرحلتين: المرحلة البدوية، و مرحلة تجديد النظر، و في المرحلة البدوية فإنّ القاضي يصدر حكمه، و أمّا مرحلة تجديد النظر فإنّ أكثر الموارد فيها تمثّل دراسة شكلية لموضوع المسألة (بمعنى التحقيق في الحكم الصادر من جهة مطابقته أو عدم مطابقته مع القوانين الوضعية) ففي هذه الصورة هل تتمكن النسوة من تولي مسئولية القضاء لتجديد النظر؟

الجواب: إذا كان إنشاء الحكم صادراً من الرجال فلا إشكال.

4- بما أنّ هذه الأحكام القابلة لتجديد النظر لا يكون فيها رأي القاضي في المحكمة البدوية قطعياً و يجب في صورة اعتراف أي من الطرفين المتنازعين أن تقوم محكمة تجديد النظر بإصدار رأيها أيضاً و دراسة المسألة و التحقيق فيها سواءً كان شكلياً أو ماهويّاً، فهل يمكن استخدام النساء في المحكمة البدوية بمنصب القاضي؟

الجواب: في كل مورد يكون فيه الرأي النهائي للرجال فلا إشكال، و لكنّ فسح المجال للنساء لتولي هذه المسئوليات ينتهي أخيراً لتصديهنّ لمنصب القضاء في النهاية بشكل مستقل.

5- نظراً لأنّ شهادة المرأة في المسائل المختصة بالنساء معتبرة، و القاضي يصدر حكمه على أساس هذه الشهادة، فهل يمكن القول إنّ النساء في هذه الموارد لهنّ حق القضاء؟

الجواب: إنّ مسألة الشهادة لا تقبل القياس مع مسألة القضاء.

طرق اثبات الجرم و البراءة من التهمة:

أ و ب و ج: الاقرار، البيّنة، علم القاضي‌

(السؤال 404): هل أنّ أُسلوب القضاء في عصر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام يعدّ من الأحكام الثابتة و غير قابلة للتغيير أم أنّ غرض الشارع المقدّس هو تحقق العدالة و إحقاق الحق، و أمّا الأُسلوب و أدوات التحقيق فهي متغيّرة و تابعة لمقتضيات الزمان و المكان؟

الجواب: إن طريق إثبات الجرم إمّا أن يكون بالاقرار، أو البيّنة، أو علم الحاكم الشرعي‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست