responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 195

(ب): ما هو الحقّ الذي يتمتّع به البائع لرفع الضرر؟ و هل يعتبر الصكّ غير المؤرّخ ثمناً في المعاملات من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: الصكّ حوالة على أيّة حال، و المعاملة تصحّ إذا كان الدفع إمّا نقداً أو نسيئة مع تعيين الموعد، و لا يكفي الصكّ للمعاملة ما لم يعيّن تاريخه. و إذا كان قد أضرّ بنفسه عالماً فليس له تعويض.

(السّؤال 796): قلتم في البيع الفضولي: «يستحقّ البائع التعزير إذا وضع المبيع تحت تصرّف المشتري بدون إذن» و في هذا مسألتان:

الاولى: إنّ البيع قد يتمّ بتوقّع الإذن لا بسوء النيّة و النصب، و من البديهي أنّ العام لا يدلّ على الخاص، كما أنّه لا يمكن الحكم بمجرّد النكول عند نكول المنكر عن اليمين فقد يكون سببه إجلال الذات الإلهيّة المقدّسة.

و الثانية: قول أكثر الفقهاء بعدم بطلان البيع رأساً كذلك. يرجى إيضاح هاتين المسألتين.

الجواب: لا يجوز تسليم أموال الناس إلى الآخرين بدون وكالة أو بيع قطعي، و كلّ من يفعل ذلك مرتكب لكبيرة و ان كان مع توقّع الإذن. و لكلّ كبيرة تعزير و البيع الفضولي شكل للبيع و ليس بيعاً حقيقيّاً. و هو بعبارة اخرى كالجسد بلا روح. و إذا قيل إنّه ليس باطلًا فمعنى ذلك أنّ الجسد الفاقد للروح يمكن أن يكسب روحاً بالإذن.

(السّؤال 797): باع رجل أرضاً فيها أشجار مثمرة و غير مثمرة و لكن المعاملة لم تذكر الأشجار و يقول البائع: «لم أبع الأشجار و البائع يتصرّف فيها تصرّفاً عدوانياً»:

(أ): هل يشمل بيع الأرض الأشجار أيضاً؟

الجواب: إذا كان العرف المحلّي يعتبر الأشجار تابعاً للأرض و الأرض لا تباع من غير أشجار فالأشجار تخصّ المشتري.

(ب): هل يجوز لمالك الأرض الجديد أن يقطع الأشجار؟

الجواب: هو جائز على الفرض المذكور.

(ج): يقضي العرف المحلّي بأن تذكر الأشجار و إلّا فلا تشملها المعاملة، فما الحكم في هذه الحالة؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست