responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 178

و المغلوب؟ و هل هناك إشكال في تعيين جائزة من الطرفين أو من جهة أو شخص ثالث؟

الجواب: الملاكمة من الألعاب الخطرة و فيها إشكال. أمّا كرة القدم و أمثالها فلا بأس فيها. أمّا المراهنة من جانب الطرفين أو من طرف ثالث فلا تجوز. و لا بأس في منح الجوائز بدون تعاقد مع أحد.

(السّؤال 733): ما حكم الاقتناء و البيع و الشراء و اللعب بآلات القمار كالورق و النرد و البليارد و أمثالها بدون قصد الفوز و الخسارة بل لمجرّد التسلية؟

الجواب: في اللعب بآلات القمار إشكال و ان كان بدون قصد الربح و الخسارة و يحرم كذلك بيعها و شراؤها و اقتناؤها.

6- الشطرنج:

(السّؤال 734): ما رأيكم في لعب الشطرنج بالحاسوب؟

الجواب: إذا خرج الشطرنج في العرف العام من صفة الميسر (القمار) و عرف بالرياضة فلا بأس فيه، سواء كان بالكمبيوتر (الحاسوب) أو غيره.

(السّؤال 735): نظراً لروايات الشطرنج التي يفيد بعضها الحرمة و بعضها الكراهة و ما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط و الشافعي في كتاب الامّ بأنّ سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير- و منزلتهما معروفة- كانا يلعبان الشطرنج بمهارة تامّة، يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1- بالنظر إلى تعريف جميع المفسّرين و اللغويين للميسر بأنّه «القمار مع الرهن» أ فلا يحمل معنى بعض الروايات من قبيل «الشطرنج ميسر» [1] على اللعب مع الرهن و ذلك لتناسب الحكم و الموضوع أو الانصراف؟

الجواب: الأحوط وجوباً تجنّب القمار المشروط و غير المشروط و الدليل لا يختصّ بالرواية المذكورة أعلاه، و إذا كان الشطرنج قماراً ففيه إشكال و ان لم يكن مع الرهن.

2- أ لا يمكن أن يتّخذ لعبهما (المقصود سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير) في عصر


[1] وسائل الشيعة: ج 12 أبواب ما يكتسب به، باب 102 الحديث 12 و 14 و 15.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست