و المغلوب؟ و هل هناك إشكال في تعيين جائزة من الطرفين أو من جهة أو شخص ثالث؟
الجواب: الملاكمة من الألعاب الخطرة و فيها إشكال.
أمّا كرة القدم و أمثالها فلا بأس فيها. أمّا المراهنة من جانب الطرفين أو من طرف
ثالث فلا تجوز. و لا بأس في منح الجوائز بدون تعاقد مع أحد.
(السّؤال 733): ما حكم الاقتناء و البيع و الشراء و اللعب بآلات القمار كالورق و النرد و
البليارد و أمثالها بدون قصد الفوز و الخسارة بل لمجرّد التسلية؟
الجواب: في اللعب بآلات القمار إشكال و ان كان بدون
قصد الربح و الخسارة و يحرم كذلك بيعها و شراؤها و اقتناؤها.
6- الشطرنج:
(السّؤال 734): ما رأيكم في لعب الشطرنج بالحاسوب؟
الجواب: إذا خرج الشطرنج في العرف العام من صفة الميسر
(القمار) و عرف بالرياضة فلا بأس فيه، سواء كان بالكمبيوتر (الحاسوب) أو غيره.
(السّؤال 735): نظراً لروايات الشطرنج التي يفيد بعضها الحرمة و بعضها الكراهة و ما نقله
الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط و الشافعي في كتاب الامّ بأنّ سعيد بن المسيّب
و سعيد بن جبير- و منزلتهما معروفة- كانا يلعبان الشطرنج بمهارة تامّة، يرجى
الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- بالنظر إلى تعريف جميع المفسّرين و اللغويين
للميسر بأنّه «القمار مع الرهن» أ فلا يحمل معنى بعض الروايات من قبيل «الشطرنج
ميسر» [1] على
اللعب مع الرهن و ذلك لتناسب الحكم و الموضوع أو الانصراف؟
الجواب: الأحوط وجوباً تجنّب القمار المشروط و غير
المشروط و الدليل لا يختصّ بالرواية المذكورة أعلاه، و إذا كان الشطرنج قماراً
ففيه إشكال و ان لم يكن مع الرهن.
2- أ لا يمكن أن يتّخذ لعبهما (المقصود سعيد بن
المسيّب و سعيد بن جبير) في عصر
[1] وسائل الشيعة: ج 12 أبواب ما
يكتسب به، باب 102 الحديث 12 و 14 و 15.