responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 427

الشكل يجب مراعاة كون هذا الأمر ضرورياً و ذلك من أجل إجازة هذه المحرمات الجانبية.

(السّؤال 1529): على‌ فرض السؤال السابق، إذا تم هذا العمل سواء في حال الجواز أو عدمه، و نما الطفل في رحم الأُم الحاضنة، و لكنه حمل صفات الأُم الأصلية، فبمن يتعلق الولد و ذلك بالنظر إلى‌ الآية الثانية من سورة المجادلة؟

و أيهما يرث؟

الجواب: هذا الولد يخص أصحاب النطفة و يكون من محارمهم و ورثتهم، أمّا فيما يتعلق بالأُم البديلة فيكون بمثابة ابنها بالرضاعة، بل ان له الأولوية عليه من بعض الجهات لأن جميع لحمه و عظمه نام منها، لذا يحرم عليه الزواج فيما بعد من هذه المرأة أو أبنائها و لكنه لا يرثها.

(السّؤال 1530): إذا كان الزوج عديم النطفة و الزوجة سالمة و ذات نطفة. فهل يجوز جمع نطفة أجنبي مع نطفة هذه المرأة و زرقه في رحمها؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1531): إذا كان الرّجل عديم النطفة و قد طلّق زوجته. و عقد على‌ هذه المرأة رجل آخر فجرى‌ تخصيب نطفة هذا الرجل بنطفة المرأة، و بعد انتهاء العقد و العدّة عادت المرأة إلى‌ زوجها الأول، ثمّ زرقت النطفة المخصبة في رحمها، فكيف تكون الأبوة و الأُمومة و الإرث و المحرمية، و ما حكمها الشرعي؟

الجواب: إذا كانت هناك ضرورة موجبة فهو جائز، و لكن الابن يخص الأصحاب الأصليين للنطفة.

(السّؤال 1532): هل يجوز نقل مبيض المرأة الأجنبية (مثل نقل الكلية) إلى‌ الزوجة من أجل الحمل؟ و إذا كان جائزاً: أ- فهل فيه دية؟

ب- هل يجوز بيع المبيض؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست