الشكل يجب مراعاة كون هذا الأمر ضرورياً و ذلك من أجل إجازة هذه المحرمات
الجانبية.
(السّؤال 1529): على فرض السؤال السابق، إذا تم هذا العمل سواء في حال الجواز أو عدمه، و نما
الطفل في رحم الأُم الحاضنة، و لكنه حمل صفات الأُم الأصلية، فبمن يتعلق الولد و
ذلك بالنظر إلى الآية الثانية من سورة المجادلة؟
و أيهما يرث؟
الجواب: هذا الولد يخص أصحاب النطفة و يكون من محارمهم
و ورثتهم، أمّا فيما يتعلق بالأُم البديلة فيكون بمثابة ابنها بالرضاعة، بل ان له
الأولوية عليه من بعض الجهات لأن جميع لحمه و عظمه نام منها، لذا يحرم عليه الزواج
فيما بعد من هذه المرأة أو أبنائها و لكنه لا يرثها.
(السّؤال 1530): إذا كان الزوج عديم النطفة و الزوجة سالمة و ذات نطفة. فهل يجوز جمع نطفة
أجنبي مع نطفة هذه المرأة و زرقه في رحمها؟
الجواب: لا يجوز.
(السّؤال 1531): إذا كان الرّجل عديم النطفة و قد طلّق زوجته. و عقد على هذه المرأة رجل آخر
فجرى تخصيب نطفة هذا الرجل بنطفة المرأة، و بعد انتهاء العقد و العدّة عادت
المرأة إلى زوجها الأول، ثمّ زرقت النطفة المخصبة في رحمها، فكيف تكون الأبوة و
الأُمومة و الإرث و المحرمية، و ما حكمها الشرعي؟
الجواب: إذا كانت هناك ضرورة موجبة فهو جائز، و لكن
الابن يخص الأصحاب الأصليين للنطفة.
(السّؤال 1532): هل يجوز نقل مبيض المرأة الأجنبية (مثل نقل الكلية) إلى الزوجة من أجل
الحمل؟ و إذا كان جائزاً: أ- فهل فيه دية؟