بطل العقد، لأنّه خلاف مقتضاه؛ نعم، لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما
فالظاهر صحّته، لعدم كونه منافياً.
مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من
أحدهما أو منهما مع استقلال كلّ منهما أو مع انضمامهما، فهو المتّبع و لا يجوز
التعدّي. و إن أطلقا، لم يجز لواحد منهما [1] التصرّف إلّا بإذن الآخر [2]؛ و مع
الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن كان مقيّداً بنوع خاصّ من التجارة لم يجز
التعدّي عنه، و كذا مع تعيين كيفيّة خاصّة، و إن كان مطلقاً فاللازم الاقتصار على
المتعارف من حيث النوع و الكيفيّة. و يكون حال المأذون حال العامل في المضاربة،
فلا يجوز البيع بالنسيئة [3]، بل و لا الشراء بها، و لا يجوز السفر بالمال [4]، و
إن تعدّى عمّا عيّن له أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف [5]، و لكن يبقى الإذن
[6] بعد التعدّي أيضاً، إذ لا ينافي الضمان بقائه. و الأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة
المصلحة و إن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة [7].
مسألة 7: العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو
يتعدّى.
مسألة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة [8]، فيجوز
لكلّ من الشريكين
[1] الگلپايگاني: قد مرّ أنّ المنشأ بذلك
العقد هو التعهّد و الالتزام بلوازم الشركة في التجارة بأن يتّجرا معاً في المال
المعيّن إلى زمان معيّن مع شرائط معيّنة من العامل و المعاملة و مكانها و
كيفيّتها، فإن كان العقد مشتملًا لتعيين العامل فهو و إلّا فتحتاج المعاملة من كلّ
منهما إلى إذن جديد [2] مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون له متعارف ينصرف إليه إطلاق
العقد [3] الامام الخميني: مع عدم التعارف، و كذا حال السفر؛ فالموارد مختلفة
[4] مكارم الشيرازي: بل يجوز البيع و الشراء نسيةً؛ و كذا السفر بالمال إذا كان
متعارفاً، كما هو كذلك في زماننا في كثير من الموارد، و لا سيّما في الامور
الخطيرة [5] الخوئي: لو أجاز الشريك معاملة شريكه المتعدّي، فلا ضمان في الخسارة،
و إلّا بطلت المعاملة في حصّته و يرجع بعين ماله أو ببدله [6] الگلپايگاني: مع
فرض كونه مطلقاً [7] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لأنّ أساس الشركة على جلب
المنفعة و ملاحظة المصالح، لا مجرّد عدم الضرر [8] مكارم الشيرازي: لا يبعد كونها
من العقود اللازمة، فإنّ ما ادّعوه من الإجماع على الجواز لعلّه بسبب اعتقادهم أنّ
أحكام الشركة تترتّب على إجازة كلّ منهما للتصرّف؛ و لكن إن قلنا أنّ الشركة عقد
مستقلّ برأسه، كما هو كذلك، فالحكم بكونها عقداً جائزاً مشكل بعد أصالة اللزوم في
العقود