responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 372

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام [1]؛ فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه، و أمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحجّ لنفسه بطل على المشهور [2]، لكنّ الأقوى أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة و الإجارة، و إلّا فالحجّ صحيح [3] و إن لم يستحقّ الاجرة [4]، و تبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشي‌ء نهياً عن ضدّه، مع أنّ ذلك على القول به و إيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم و العمد، و أمّا مع الجهل [5] أو الغفلة فلا [6]، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير، لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه، حيث إنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ، و مع الجهل أو الغفلة لا مانع، لأنّه قادر شرعاً.

مسألة 2: لا يشترط في النائب الحرّيّة، فتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه و لا تصحّ استنابته بدونه، و لو حجّ بدون إذنه بطل [7].

مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر [8]، لا لعدم انتفاعه‌



[1] مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه و أنّ الحجّ و الإجارة كلتاهما صحيحتان (راجع المسألة 110 من شرائط وجوب الحجّ)
[2] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه مفصّلًا و مرّ تقوية ما عن المشهور و مرّ عدم الفرق بين العلم و العمد و الجهل و الغفلة، و الأقرب عدم صحّة حجّ المستطيع مع تمكّنه من حجّة الإسلام عن غيره إجارةً أو تبرّعاً و لا عن نفسه تطوّعاً مطلقاً
[3] الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ. و مرّ استحقاق الاجرة مع العمل بأمره على فرض الصحّة و إن كانت الإجارة باطلة
[4] الخوئي: أي الاجرة المسمّاة، و إلّا فهو يستحقّ اجرة المثل على الآمر إن لم يكن متبرّعاً بعمله
[5] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في الصحّة مع الجهل و الغفلة، و كذا في صحّة الإجارة

الخوئي: إذا لم يكن عن تقصير كما تقدّم
[6] مكارم الشيرازي: هذا إذا كان الحجّ و الغفلة عن قصور، لا تقصير؛ و دليله ظاهر
[7] الگلپايگاني: إلّا إذا احرز رضاه باطناً، بل لا يبعد الصحّة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب
[8] الخوئي: إلّا في الناصب إذا كان أباً للنائب‌

مكارم الشيرازي: لعدم انتفاعه بالعمل عنه، بدليل قوله تعالى: «ما كان للنبيّ و الّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» و كذلك ما دلّ على نهي النبيّ عن الاستغفار لهم و أنّه لا يغفر اللّه لهم و إن استغفر لهم سبعين مرّة. و الإنصاف أنّه لا فرق بين الاستغفار و الحجّ، لأنّ لحن الآيات تدلّ على عدم انتفاعهم بالأعمال القربيّة؛ و ما قد يقال من أنّه فرق بين الاستغفار و الحجّ لأنّه كأداء الدين موجب لانتفاء موضوع العقاب و هذا غير الاستغفار، كما في سائر موارد الدين، مدفوع بأنّه فرق بين الدين الّذي يكون أمراً توصّلياً (كدين الدرهم و الدينار) و بين ما يكون أمراً تعبّديّاً كالحجّ، فالأوّل يمكن أداؤه عن الكافر الميّت بل يجب، و لكنّ الثاني غير ممكن لأنّه لا يتقرّب إلى اللّه، و أمّا الخمس و الزكاة فقد مرّ في باب الزكاة أنّ لهما جهتين: جهة تعبّديّة و جهة توصّليّة، و قد قام الدليل على أنّ الحاكم الشرعي يأخذهما و لو بعنف مع أنّه ليس فيه قصد القربة، و أمّا قصد القربة من الحاكم فمع أنّه غير مفيد، لا دليل عليه. هذا، و يظهر من غير واحد من روايات أبواب النيابة جواز الحجّ عن الناصبي إذا كان أباً، مثل رواية وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أ يحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: «إن كان أباك فنعم» (2/ 20 من أبواب النيابة عن الحجّ) و ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام و في ذيله: قلت: و إن كان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال: «نعم، يخفّف عنه» (5/ 25 منها) و ما رواه عليّ بن أبي حمزة في باب قضاء الصلاة و في ذيله: قلت: إن كان لا يرى ما أرى و هو ناصب؟ قال: «يخفّف عنه بعض ما فيه» (8/ 12، من أبواب قضاء الصلاة من المجلّد الخامس من الوسائل) و لكن لعلّ المراد منها الناصب الّذي لم يبلغ حدّ الكفر، بقرينة قوله: «لا يرى ما أرى» و إلّا لا يجوز الركون إلى الروايات إذا خالف كتاب اللّه؛ و لذا حكى المحقّق في المعتبر عن الشيخين أنّه لا ينوب عن مخالف في الاعتقاد إلّا أن يكون أباه ثمّ قال: و نحن نقول: ليس كلّ مخالف للحقّ لا يصحّ منه العبادة، و نطالبهم بالدليل عليه ... و الأقرب أن يقال: لا يصحّ النيابة عن الناصب و يعنى به من يظهر العداوة و الشنئان لأهل البيت: و ينسبهم إلى ما يقدح في العدالة كالخوارج و من ماثلهم. ثمّ حكى في ذيل كلامه إنكار بعض المتأخّرين النيابة عن الأب المخالف أيضاً مدّعياً عليه الإجماع، و لكن المحقّق نفسه لم يقبل كلامه (المعتبر ج 2 ص 766).

أقول: لكن تخصيص الآية الشريفة مشكل جدّاً، لأنّ لسانها آبٍ عن التخصيص، كما يشهد له قوله تعالى: «و ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلّا عن موعدة وعدها إيّاه فلمّا تبيّن له أنّه عدوّ للّه تبرّأ منه إنّ إبراهيم لأوّاه حليم» (التوبة 114) فالنيابة عن الأب الناصبي أيضاً مشكل‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست