responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 23

مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس، لم يصحّ صومه، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.

مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق، بطل صومه و إن كان واجباً عليه.

مسألة 42: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس، انتقل إلى التيمّم [1] إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً [2] وجب عليه الغسل و بطل صومه [3].

مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه و غسله [4] إذا كان متعمّداً، و إن كان ناسياً لصومه صحّا معاً؛ و أمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً، بطل صومه و صحّ غسله [5].

مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمديّ، فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان، يصحّ له الغسل حال المكث [6] في الماء [7] أو حال الخروج [8]، و إن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته [9] حال الخروج أيضاً، لمكان النهي السابق، كالخروج من‌



[1] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال؛ و كذا الصورة التالية
[2] الگلپايگاني: يعني لا يجب إتمامه
[3] الخوئي: في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكال، بل منع
[4] الامام الخميني: على الأحوط، بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفسداً كما هو الحقّ؛ و أمّا بناءً على المفسديّة فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله، و ما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه‌

الخوئي: هذا في شهر رمضان و كذلك في قضائه بعد الزوال على الأحوط؛ و أمّا في غيرهما فالظاهر الحكم بصحّة الغسل. و ذلك لأنّ الصوم يبطل بنيّة الاغتسال و بعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس، فلا موجب لبطلان الغسل
[5] مكارم الشيرازي: في خصوص هذه الموارد الّتي يجوز إبطال الصوم، لا في غيرها
[6] الگلپايگاني: على الأحوط؛ لكنّ الظاهر أنّ المنهيّ هو الارتماس و هو الغمس دون كون الرأس تحت الماء حتّى يشمل حال المكث أو حال الخروج
[7] مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في محلّه أنّ المكث بل الحركة تحت الماء غير كافٍ في الغسل؛ نعم، يصحّ بجريان الماء على البدن عند خروجه من الماء
[8] الخوئي: هذا مبنيّ على صحّة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه، و قد مرّ أنّه محلّ إشكال
[9] الامام الخميني: الأقوى هو الصحّة إذا تاب و اغتسل حال الخروج، و الحكم ببطلانه حال المكث و الخروج بلا توبة مبنيّ على الاحتياط؛ و أمّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته، لعدم حرمة المكث و الخروج بعد بطلان الصوم‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست