responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 96

إشكال [1]، و الأحوط الاجتناب؛ و كذا إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة و الدم و شعر الكلب [2] و الخنزير، فإنّ الأحوط [3] اجتناب [4] حملها في الصلاة.

مسألة 1: الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس، لا عفو عن نجاستها.

الخامس: ثوب المربّية [5] للصبيّ، امّاً كانت أو غيرها، متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو انثى و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر؛ فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة [6] بين ساعاته و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة؛ و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة [7] باطلة [8]. و يشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعدّداً؛ و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة، أم لا و إن كان الأحوط [9] الاقتصار على صورة عدم التمكّن.



[1] الامام الخميني: و إن كان العفو لا يخلو من وجه‌

الخوئي: أظهره الجواز

مكارم الشيرازي: و الأقوى جواز الصلاة معه
[2] الگلپايگاني: لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لا يؤكل لحمه و إن كان طاهراً
[3] مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط في غير أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو في غير ما يقع على الثوب و البدن من الأعيان النجسة، كما إذا هبّت الريح و نشرت على ثوبه أو بدنه أجزاء العذرة اليابسة و شبهها
[4] الخوئي: لا بأس بتركه في غير الميتة و شعر الكلب و الخنزير و سائر أجزائهما، و أمّا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة
[5] الخوئي: الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية و غيرها على موارد الحرج الشخصيّ، و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية
[6] الامام الخميني: الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم و الليلة
[7] مكارم الشيرازي: أي مع البول
[8] مكارم الشيرازي: يمكن القول بصحّة ما صلّتها قبل آخر يومها و بطلان ما بعده؛ و لكن لا يُترك الاحتياط بإعادة الجميع مع ترك الغسل مرّة، لا سيّما مع بنائها من أوّل الأمر على تركه
[9] مكارم الشيرازي: لا يُترك إذا كان تحصيل ثوب آخر سهلًا

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست