إشكال [1]، و الأحوط الاجتناب؛ و كذا إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة و
الدم و شعر الكلب [2] و الخنزير، فإنّ الأحوط [3] اجتناب [4] حملها في الصلاة.
مسألة 1: الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من
المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف، فإنّها تعدّ من
أجزاء اللباس، لا عفو عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربّية [5] للصبيّ، امّاً كانت أو
غيرها، متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو انثى و إن كان الأحوط الاقتصار
على الذكر؛ فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة [6] بين ساعاته و إن
كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة أو مع خفّة
النجاسة؛ و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة [7] باطلة
[8]. و يشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان
متعدّداً؛ و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو
استيجار أو استعارة، أم لا و إن كان الأحوط [9] الاقتصار على صورة عدم التمكّن.
[1] الامام الخميني: و إن كان العفو
لا يخلو من وجه
الخوئي: أظهره الجواز
مكارم الشيرازي: و الأقوى جواز الصلاة معه [2] الگلپايگاني: لا إشكال في عدم
العفو في أجزاء ما لا يؤكل لحمه و إن كان طاهراً [3] مكارم الشيرازي: يجوز ترك
هذا الاحتياط في غير أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو في غير ما يقع على الثوب و البدن من
الأعيان النجسة، كما إذا هبّت الريح و نشرت على ثوبه أو بدنه أجزاء العذرة اليابسة
و شبهها [4] الخوئي: لا بأس بتركه في غير الميتة و شعر الكلب و الخنزير و سائر
أجزائهما، و أمّا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة [5] الخوئي:
الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية و غيرها على موارد الحرج الشخصيّ، و بذلك يظهر
الحال في الفروع الآتية [6] الامام الخميني: الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة
ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم و
الليلة [7] مكارم الشيرازي: أي مع البول [8] مكارم الشيرازي: يمكن القول بصحّة
ما صلّتها قبل آخر يومها و بطلان ما بعده؛ و لكن لا يُترك الاحتياط بإعادة الجميع
مع ترك الغسل مرّة، لا سيّما مع بنائها من أوّل الأمر على تركه [9] مكارم
الشيرازي: لا يُترك إذا كان تحصيل ثوب آخر سهلًا