responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 818

المدار على البلدان [1] الأربعة و هي مكّة و المدينة و الكوفة و كربلاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين [2]؛ و لا يلحق بها سائر المشاهد. و الأحوط في المساجد الثلاثة، الاقتصار على الأصليّ منها دون الزيادات الحادثة في بعضها [3]؛ نعم، لا فرق فيها بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة منها، كما أنّ الأحوط في الحائر الاقتصار [4] على ما حول الضريح [5] المبارك [6].

مسألة 12: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً، لا يجوز له التمام؛ نعم، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع و السجود [7]، بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما.

مسألة 13: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها، إلّا إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً [8].

مسألة 14: التخيير في هذه الأماكن استمراريّ، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة [9].



[1] الخوئى: بل هو بعيد بالإضافة إلى كربلاء، و لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة.


[2] الگلپايگانى: بل لا يترك فيهما.


[3] مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف جدا.


[4] الخوئى: و الأظهر التخيير في جميع الحرم الشريف.


[5] الامام الخمينى: و إن كان الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر؛ فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصلة بالرواق، و من طرف الرجل إلى الباب و الشباك المتصلين بالرواق، و من الخلف إلى حد المسجد و إن كان دخول المسجد و الرواق فيه أيضا لا يخلو من قوة، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغى تركه.


[6] مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية وقوع الصلاة في حرمه المقدس؛ و أما الرواقات و الصحن الشريف فلا يخلو عن إشكال.


[7] مكارم الشيرازى: يعنى يقف في جانب القبلة في منتهى الحد، ثمّ عند الركوع و السجود يتاخر إلى داخل المواطن ليكون ركوعه و سجوده داخلها إذا لم يلزم منه شي‌ء من المنافيات.


[8] مكارم الشيرازى: أو شهرا هلاليا، كما مر.


[9] الگلپايگاني: بل لا يُترك الاحتياط بالإعادة مكارم الشيرازي: إذا لم يكن من نيّته التقييد، بل كما مرّ في المسألة السابعة.

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 818
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست