المدار على البلدان [1] الأربعة و هي مكّة و المدينة و الكوفة و كربلاء، لكن
لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين [2]؛ و لا يلحق بها سائر المشاهد. و
الأحوط في المساجد الثلاثة، الاقتصار على الأصليّ منها دون الزيادات الحادثة في
بعضها [3]؛ نعم، لا فرق فيها بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة منها، كما أنّ
الأحوط في الحائر الاقتصار [4] على ما حول الضريح [5] المبارك [6].
مسألة 12: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن
التخيير و بعضه خارجاً، لا يجوز له التمام؛ نعم، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا
كان يتأخّر حال الركوع و السجود [7]، بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما.
مسألة 13: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور،
فلا يصحّ له الصوم فيها، إلّا إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً [8].
مسألة 14: التخيير في هذه الأماكن استمراريّ، فيجوز له
التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا
بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل، بل لو نوى القصر فأتمّ
غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة [9].
[1] الخوئى: بل هو بعيد بالإضافة إلى
كربلاء، و لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة.
[4] الخوئى: و الأظهر التخيير في
جميع الحرم الشريف.
[5] الامام الخمينى: و إن كان الأقوى
دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر؛ فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصلة
بالرواق، و من طرف الرجل إلى الباب و الشباك المتصلين بالرواق، و من الخلف إلى حد
المسجد و إن كان دخول المسجد و الرواق فيه أيضا لا يخلو من قوة، لكن الاحتياط
بالقصر لا ينبغى تركه.
[6] مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية
وقوع الصلاة في حرمه المقدس؛ و أما الرواقات و الصحن الشريف فلا يخلو عن إشكال.
[7] مكارم الشيرازى: يعنى يقف في
جانب القبلة في منتهى الحد، ثمّ عند الركوع و السجود يتاخر إلى داخل المواطن ليكون
ركوعه و سجوده داخلها إذا لم يلزم منه شيء من المنافيات.