responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 798

يسمّونه بالوطن الشرعيّ و يوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه، لكنّ الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعيّ غير ثابت [1] و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه، فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مرّ عليه و لم ينو إقامة عشرة أيّام، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ممّا هو غير قابل للسكنى و بقي فيه بقصد التوطّن ستّة أشهر، بل و كذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطّن، بل بقصد التجارة مثلًا.

مسألة 2: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعيّ و أنّه منحصر في العرفيّ؛ فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفيّ، بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كلّ منهما مقداراً من السنة، بأن يكون له زوجتان مثلًا كلّ واحدة في بلدة، يكون عند كلّ واحدة ستّة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضاً، بل لا يبعد الأزيد [2] أيضاً [3].

مسألة 3: لا يبعد أن يكون الولد تابعاً [4] لأبويه أو أحدهما في الوطن، ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطّن فيه أبداً، فيعدّ وطنهما وطناً له أيضاً، إلّا إذا قصد الإعراض [5] عنه؛ سواء كان وطناً أصليّاً لهما و محلًاّ لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصليّ و اتّخذا مكاناً آخر وطناً لهما و هو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً [6]؛ و أمّا إذا أتيا بلدة أو قرية و توطّنا فيها و هو معهما مع كونه بالغاً، فلا يصدق وطناً له،



[1] مكارم الشيرازي: ما ورد في هذا الباب ناظر إلى الوطن العرفيّ، و لعلّ ذكر ستّة أشهر فيه من باب المثال؛ فراجع
[2] الامام الخميني: مشكل
[3] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن بمقدار تدخل معه في عنوان «من كان بيته معه»
[4] الامام الخميني: ليس المناط في التابعيّة في ذلك كونه ولداً و لا غير بالغ شرعاً، بل المناط هو التبعيّة العرفيّة و عدم الاستقلال في التعيّش و الإرادة، فربّما كان الولد الصغير المميّز مستقلًاّ فيهما غير تابع عرفاً و ربّما يكون بعض الكبار غير مستقلّ كالبنات في أوائل بلوغهنّ، بل ربّما يكون التابع غير الولد فتتحقّق التبعيّة بالنسبة إلى الأجنبيّ أيضاً، فضلًا عن القريب؛ هذا كلّه في الوطن المستجدّ، و أمّا الوطن الأصلي فقد مرّ الكلام فيه
[5] الگلپايگاني: و أعرض فعلًا و خرج‌

مكارم الشيرازي: مجرّد قصد الإعراض غير مضرّ ما لم يعرض عملًا
[6] الگلپايگاني: الحكم بالتابعيّة بمجرّد عدم البلوغ الشرعي مشكل، بل الظاهر أنّ المميّز المستقلّ القاصد للخلاف ليس بتابع عرفاً و البالغ المقهور الغير القاصد للخلاف تابع، فالمناط الصدق العرفي‌

مكارم الشيرازي: الملاك هو التبعيّة عرفاً، سواء كان بالغاً أو غير بالغ‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 798
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست