الإعادة أو القضاء قصراً؛ و في عكس الصورتين، بأن اعتقد عدم الوصول فبان
الخلاف، ينعكس الحكم، فيجب الإعادة قصراً في الاولى و تماماً في الثانية.
مسألة 69: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص، ثمّ
في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه [1] إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا
رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام [2]، و إذا جاز عنه بعد
ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة [3]؛ و أمّا إذا سافر من محلّ الإقامة و
جاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة، بقي على التقصير؛
و إذا صلّى في الصورة الاولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما
دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، و أمّا إن كان قبل ذلك
فالأحوط [4] وجوب الإعادة [5] و إن كان يحتمل الإجزاء [6]، إلحاقاً له بما لو صلّى
ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
مسألة 70: في المسافة الدوريّة [7] حول البلد دون حدّ
الترخّص في تمام الدور أو بعضه [8]، ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة، يتمّ
الصلاة.
[1] مكارم الشيرازي: يعني مجتازاً عن
ذاك المحلّ؛ و إن رجع إلى نفس محلّ إقامته لقضاء حاجة له، أو وصل إلى حدّ الترخّص
لا بعنوان العبور و الاجتياز، دخل في المسألة المعروفة الآتية فيمن خرج إلى ما دون
المسافة من محلّ إقامته، و سيأتي حكمه إن شاء اللّه [2] الامام الخميني: لكن لا
ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق [3] الامام الخميني: بل مطلقاً مع
عدم رجوعه عن قصده الأوّل
الخوئي: الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره إلى مقصده [4] الگلپايگاني: بل
الأقوى [5] الخوئي: هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة و
نحوها، و أمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء
مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوبها إن كان ذلك من قصده من أوّل الأمر، فإنّه لم
يقصد المسافة المشروطة بشرائطها؛ و إن لم يكن ذلك من قصده، فالأقوى صحّة صلاته،
لأنّه من قبيل من صلّى ثمّ بدا له في السفر [6] الامام الخميني: هذا الاحتمال
قويّ في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأوّل، و لا يُترك الاحتياط في صورة
الاعوجاج [7] مكارم الشيرازي: إذا كانت بحيث يصدق عليه عنوان السفر [8] الخوئي:
في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشكال، و الأحوط الجمع