responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 796

الإعادة أو القضاء قصراً؛ و في عكس الصورتين، بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف، ينعكس الحكم، فيجب الإعادة قصراً في الاولى و تماماً في الثانية.

مسألة 69: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه [1] إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام [2]، و إذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة [3]؛ و أمّا إذا سافر من محلّ الإقامة و جاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة، بقي على التقصير؛ و إذا صلّى في الصورة الاولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، و أمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط [4] وجوب الإعادة [5] و إن كان يحتمل الإجزاء [6]، إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

مسألة 70: في المسافة الدوريّة [7] حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه [8]، ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة، يتمّ الصلاة.



[1] مكارم الشيرازي: يعني مجتازاً عن ذاك المحلّ؛ و إن رجع إلى نفس محلّ إقامته لقضاء حاجة له، أو وصل إلى حدّ الترخّص لا بعنوان العبور و الاجتياز، دخل في المسألة المعروفة الآتية فيمن خرج إلى ما دون المسافة من محلّ إقامته، و سيأتي حكمه إن شاء اللّه
[2] الامام الخميني: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق
[3] الامام الخميني: بل مطلقاً مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل‌

الخوئي: الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره إلى مقصده
[4] الگلپايگاني: بل الأقوى
[5] الخوئي: هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة و نحوها، و أمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء

مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوبها إن كان ذلك من قصده من أوّل الأمر، فإنّه لم يقصد المسافة المشروطة بشرائطها؛ و إن لم يكن ذلك من قصده، فالأقوى صحّة صلاته، لأنّه من قبيل من صلّى ثمّ بدا له في السفر
[6] الامام الخميني: هذا الاحتمال قويّ في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأوّل، و لا يُترك الاحتياط في صورة الاعوجاج
[7] مكارم الشيرازي: إذا كانت بحيث يصدق عليه عنوان السفر
[8] الخوئي: في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشكال، و الأحوط الجمع‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 796
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست