responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 762

كلّ تكبيرة قنوت، ثمّ يكبّر للركوع و يركع و يسجد، ثمّ يقوم للثانية و فيها بعد الحمد و سورة يكبّر أربع تكبيرات، و يقنت بعد كلّ منها، ثمّ يكبّر للركوع و يتمّ الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الاولى، و هي تكبيرة الإحرام و خمس للقنوت و واحدة للركوع؛ و في الثانية خمس تكبيرات، أربعة للقنوت و واحدة للركوع؛ و الأظهر [1] وجوب القنوتات و تكبيراتها. و يجوز في القنوتات كلّ ما جرى على اللسان من ذكر و دعاء، كما في سائر الصلوات و إن كان الأفضل الدعاء المأثور، و الأولى أن يقول [2] في كلّ منها [3]: «اللّهم أهلَ الكِبرياء و العظمةِ و أهلَ الجودِ و الجبروتِ و أهلَ العفو و الرحمةِ و أهلَ التقوى و المَغفِرة، أسألكَ بحقّ هذا اليوم الّذي جَعَلتَه لِلمُسلِمينَ عيداً و لمحمّدٍ صلّى اللّه عليه و آله ذخراً و شَرَفاً و كرامَةً و مَزيداً أن تصلّي على محمّدٍ و آل محمّدٍ و أن تُدْخلَني في كلّ خيرٍ أدخلتَ فيه محمّداً و آل محمّدٍ و أن تخرجني مِن كلّ سوءٍ أخرجت منه محمّداً و آل محمّدٍ صلواتك عليه و عليهم. اللّهم إنّي أسألُكَ خيرَ ما سألَكَ به عبادك الصالحون و أعوذُ بكَ ممّا استعاذَ منه عبادُك المخلِصون». و يأتي بخطبتين [4] بعد الصلاة مثل ما يؤتي بهما في صلاة الجمعة، و محلّهما هنا بعد الصلاة، بخلاف الجمعة فإنّهما قبلها، و لا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة، و يجوز تركهما في زمان الغيبة [5] و إن كانت الصلاة بجماعة، و لا يجب الحضور عندهما و لا الإصغاء إليهما [6]. و ينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلّق بزكاة الفطرة من الشروط و القدر و الوقت لإخراجها، و في خطبة الأضحى ما يتعلّق بالاضحيّة.

مسألة 1: لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزي كلّ سورة؛ نعم، الأفضل أن يقرأ في الركعة الاولى سورة الشمس و في الثانية سورة الغاشية، أو يقرأ في الاولى سورة «سبّح اسم» و في الثانية سورة الشمس [7].



[1] الامام الخميني: بل الأحوط
[2] الامام الخميني: الأحوط أن يأتي به رجاءً
[3] مكارم الشيرازي: يأتي بقصد الذكر المطلق
[4] مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة أنّ حكمهما مثل ما في صلاة الجمعة، و إنّما الفرق في محلّهما، ففي الجمعة قبل الركعتين و في العيدين بعدهما
[5] مكارم الشيرازي: و إذا أتى بهما، أتى بهما رجاءً في هذا الزمان
[6] مكارم الشيرازي: بل الأحوط الحضور و الإصغاء مهما أمكن، عند وجوب هذه الصلاة
[7] مكارم الشيرازي: الأولى اختيار الاوليين، فلو اختار الأخيرتين لا ينوي بهما الورود

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست