أتى بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشكّ في
الركعات عليه، وجهان، و الأوجه الثاني [1]؛ و أمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد
السلام عليه، فلا وجه له، لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في
الصلاة و بما قبل السلام، و هذا متعلّق بما وجب بعد السلام [2].
[الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما
بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة
بنائيّة]
الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده
رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة
و أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد
البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنّه و إن كان عالماً بأنّها
رابعة في الظاهر، إلّا أنّه شاكّ من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث و الأربع، أو لا
يجب، لأصالة عدم شكّ سابق، و المفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلًا؟ وجهان، و
الأوجه الأوّل [3].
[التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد
القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ]
التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى
الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع و
تدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود إلى التدارك،
لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب؛ و احتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز
المحلّ، لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاكّ و تجاوز عن محلّ الشكّ، لا وجه له، لأنّ
الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب [4]، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان و
لم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
[1] الامام الخميني: بل الأوجه
الأوّل على ما هو ظاهر المفروض من الشكّ في إتيانها تامّاً و عدم إتيانها رأساً،
فإنّه مع الإتيان بركعة متّصلة يقطع ببراءة الذمّة، و أدلّة البناء على الأكثر لا
تشمل المفروض؛ نعم، مع القطع بعدم تحقّق السلام و عروض الشكّ في حينه، فالظاهر
جريان حكم الشكّ، لكنّه خلاف المفروض ظاهراً
الخوئي: هذا فيما إذا لم يعلم بوقوع السلام على تقدير الإتيان بالركعة
الناقصة؛ و أمّا مع العلم بوقوعه على تقديره فلا يخلو الوجه الأوّل عن وجه وجيه
الگلپايگاني: إن كان الشكّ قبل السلام؛ و إن كان المشكوك هو الركعة مع السلام،
يأتي بها موصولة فيقطع ببراءة الذمّة [2] الگلپايگاني: بل السلام المقطوع كونه
بين الصلاة كالعدم
مكارم الشيرازي: و الأحسن أن يقال: إنّ السلام هنا زائد قطعاً [3] مكارم
الشيرازي: بل لا وجه لغيره، لأنّ أصالة عدم شكّ سابق لا يثبت كون هذا رابعة
واقعيّة، فهو فعلًا شاكّ بين الثلاث و الأربع، و كونه مشتغلًا بالرابعة بالمعنى
الأعمّ، لا أثر له [4] مكارم الشيرازي: بل لأنّ التجاوز عن المحلّ غير ثابت بعد
العلم بأنّ التجاوز السابق كان كالعدم