مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم
[1] بطلان صلاته [2].
مسألة 23: إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على
عدمه، و إن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه [3]، إلّا أن يكون مسبوقاً
بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الّذي يريد أن يأتمّ به، فشكّ في أنّه تقدّم
عن مكانه أم لا.
مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء
الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً، صار منفرداً و لا يجوز له تجديد الاقتداء؛
نعم، لو عاد بلا فصل، لا يبعد [4] بقاء قدوته [5].
مسألة 25: يجوز [6] على الأقوى الجماعة بالاستدارة [7]
حول الكعبة، و الأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة و أحوط منه عدم
أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة، و أحوط من ذلك [8] تقدّم الإمام بحسب الدائرة و
أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة.
[فصل في أحكام الجماعة]
فصل في أحكام الجماعة
مسألة 1: الأحوط [9] ترك [10] المأموم القراءة في
الركعتين الاوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام و إن كان الأقوى الجواز
مع الكراهة [11]؛ و يستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح و التحميد و الصلاة على
محمّد و آله؛ و أمّا في الاوليين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة، وجب
عليه [12] ترك القراءة، بل الأحوط و الأولى الإنصات و إن كان
[1] الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر لزوم العلم بالصحّة ما
لم يبلغ [2] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال؛ نعم، مجرّد وجود صبيّ أو اثنان أو
ثلاثة لا يكون مصداقاً للبُعد عرفاً [3] الخوئي: على الأحوط [4] الگلپايگاني:
بعيد، كما مرّ نظيره [5] الخوئي: بل هو بعيد [6] الامام الخميني: لا يخلو من
إشكال [7] الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع [8] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا
يُترك [9] مكارم الشيرازي: لا يُترك، و لكن يستحبّ الذكر [10] الامام الخميني:
بل الأقوى وجوبه [11] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ و محلّ الكلام هو الإتيان بها
بقصد الجزئيّة [12] الگلپايگاني: على الأحوط مكارم الشيرازي: في الهمهمة إشكال و
إن كان الأحوط ترك القراءة فيها أيضاً