responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 592

أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة؛ سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور، فإنّه لا يوجب البطلان.

مسألة 1: تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو، فلا إشكال فيها.

مسألة 2: الأحوط [1] مراعاة الموالاة العرفيّة، بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم يمح معه صورة الصلاة و إن كان الأقوى عدم وجوبها، و كذا في القراءة و الأذكار.

مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور، فالظاهر انعقاد [2] نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط [3]، فلو خالف عمداً عصى، لكنّ الأظهر عدم بطلان [4] صلاته [5].

[فصل في القنوت‌]

فصل في القنوت‌

و هو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة و نوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع [6] على الأقوى. و يتأكّد في الجهريّة [7] من الفرائض، خصوصاً في الصبح و الوتر و الجمعة [8]، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة، بل في مطلق الفرائض، و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف. و هو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية، و قبل الركوع في صلاة الوتر؛ إلّا في صلاة العيدين، ففيها في الركعة الاولى خمس مرّات و في الثانية أربع مرّات؛ و إلّا في صلاة الآيات [9]، ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس [10] و مرّة قبل‌



[1] الامام الخميني: لا يُترك
[2] الامام الخميني: محلّ تأمّل
[3] الخوئي: هذا فيما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتياط، و إلّا فانعقاده فيما إذا تعلّق بالخصوصيّة محلّ نظر، بل منع
[4] الامام الخميني: الأحوط إعادة الصلاة
[5] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[6] مكارم الشيرازي: فيه تأمّل و إشكال، و الأحوط تركه فيه
[7] مكارم الشيرازي: تأكّده في الجهريّة غير معلوم
[8] الامام الخميني: و المغرب
[9] مكارم الشيرازي: يأتي الكلام فيه و في الجمعة في محلّها إن شاء اللّه تعالى
[10] الگلپايگاني: الأحوط أن لا يقصد الورود فيه، حيث لم يثبت استحبابه‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست