مرّ في الركوع، إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل [1] العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة [2] فيه بمقدار الذكر الواجب، بل
المستحبّ أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصيّة؛ فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو
الاستقرار عمداً، بطل و أبطل [3]، و إن كان سهواً وجب التدارك [4] إن تذكّر قبل
رفع الرأس؛ و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل
إن كان عمداً، و لا يمكن التدارك إن كان سهواً، إلّا إذا ترك الاستقرار و تذكّر
قبل رفع الرأس.
الرابع: رفع الرأس منه.
الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة
الثانية.
السادس: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام
الذكر، فلو رفع بعضها بطل و أبطل [5] إن كان عمداً، و يجب [6] تداركه إن كان
سهواً؛ نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه، عمداً كان
أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد و نحوه أو بدونه.
السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف، بمعنى عدم علوّه
أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة [7] على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات،
و لا بأس بالمقدار المذكور، و لا فرق في ذلك بين الانحدار و التسنيم؛ نعم،
الانحدار اليسير [8] لا اعتبار به [9]، فلا يضرّ معه
[1] الخوئي: على الأحوط [2] مكارم الشيرازي: على نحو مرّ في مكان المصلّي
[3] الگلپايگاني: الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة
[4] الامام الخميني: الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط [5] الگلپايگاني:
الأحوط تدارك الذكر بعد الوضع و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة [6] الگلپايگاني: على
الأحوط [7] مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ نعم، إذا كان العلوّ بمقدار لا يصدق معه
السجدة، فلا شكّ في اعتبار عدمه [8] الامام الخميني: الأحوط مراعاة المقدار
المذكور فيه أيضاً [9] الخوئي: الظاهر عدم الفرق بينه و بين غير اليسير إذا كان
ظاهراً؛ نعم، لو لم يكن الانحدار ظاهراً، فلا اعتبار بالتقدير المزبور و إن كان هو
الأحوط الأولى [10] مكارم الشيرازي: و الفرق بينه و بين غيره غير ظاهر