responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 568

مرّ في الركوع، إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل [1] العظيم بالأعلى.

الثالث: الطمأنينة [2] فيه بمقدار الذكر الواجب، بل المستحبّ أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصيّة؛ فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً، بطل و أبطل [3]، و إن كان سهواً وجب التدارك [4] إن تذكّر قبل رفع الرأس؛ و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً، و لا يمكن التدارك إن كان سهواً، إلّا إذا ترك الاستقرار و تذكّر قبل رفع الرأس.

الرابع: رفع الرأس منه.

الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية.

السادس: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل و أبطل [5] إن كان عمداً، و يجب [6] تداركه إن كان سهواً؛ نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه، عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد و نحوه أو بدونه.

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف، بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة [7] على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، و لا بأس بالمقدار المذكور، و لا فرق في ذلك بين الانحدار و التسنيم؛ نعم، الانحدار اليسير [8] لا اعتبار به [9]، فلا يضرّ معه‌



[1] الخوئي: على الأحوط
[2] مكارم الشيرازي: على نحو مرّ في مكان المصلّي
[3] الگلپايگاني: الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة
[4] الامام الخميني: الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط
[5] الگلپايگاني: الأحوط تدارك الذكر بعد الوضع و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة
[6] الگلپايگاني: على الأحوط
[7] مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ نعم، إذا كان العلوّ بمقدار لا يصدق معه السجدة، فلا شكّ في اعتبار عدمه
[8] الامام الخميني: الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضاً
[9] الخوئي: الظاهر عدم الفرق بينه و بين غير اليسير إذا كان ظاهراً؛ نعم، لو لم يكن الانحدار ظاهراً، فلا اعتبار بالتقدير المزبور و إن كان هو الأحوط الأولى
[10] مكارم الشيرازي: و الفرق بينه و بين غيره غير ظاهر

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست