مسألة 1: يجب تعيين العمل [1] إذا كان ما عليه فعلًا
متعدّداً [2]، و لكن يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا من
الصلاتين مثلًا، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً؛ و لا يجب [3] مع
الاتّحاد.
مسألة 2: لا يجب قصد الأداء [4] و القضاء و لا القصر
و التمام و لا الوجوب و الندب، إلّا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد
أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق، كأن قصد
امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا و تخيّل أنّه أمر أدائيّ فبان قضائيّاً، أو
بالعكس، أو تخيّل أنّه وجوبيّ فبان ندبيّاً، أو بالعكس، و كذا القصر و التمام؛ و
أمّا إذا كان على وجه التقييد [5] فلا يكون صحيحاً، كما إذا قصد امتثال الأمر
الأدائيّ ليس إلّا أو الأمر الوجوبيّ ليس إلّا، فبان الخلاف، فإنّه باطل [6].
[1] الگلپايگاني: بل يجب قصد عنوان
المأمور به مطلقاً و لو إجمالًا، كأن يقصد ما عليه مع الاتّحاد و ما وجب عليه
أوّلًا مع التعدّد؛ و لو كان ما عليه فردان من طبيعة واحدة من دون ترتيب، يكفي قصد
إيجاد الطبيعة، كما في قضاء الصوم [2] مكارم الشيرازي: أي متعدّداً بحسب النوع،
كالظهر و العصر [3] الامام الخميني: بل يجب معه أيضاً و إن حصل إجمالًا بقصد ما
في الذمّة
الگلپايگاني: لكن لا بدّ أن يكون عنوان المأخوذ فيه مقصوداً و لو إجمالًا، كما
مرّ [4] مكارم الشيرازي: الأحوط قصد الأداء و القضاء، لأنّهما من العناوين
القصديّة الّتي تتنوّع الأفعال بها و تقوّم بها الملاكات المطلوبة و إن كان لا
يخلو عن إشكال [5] الخوئي: لا أثر للتقييد فيما لا يعتبر فيه قصد العنوان و لو
إجمالًا كالقصر و الإتمام و الوجوب و الندب و ما شاكلها، فإنّ العبرة في الصحّة في
هذه الموارد إنّما هي بتحقّق ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربي؛ نعم،
يصحّ ذلك في مثل الأداء و القضاء و نحوهما مكارم الشيرازي: قد عرفت في مباحث
الوضوء أنّه لا أثر للتقييد في مثل الوجوب و الندب؛ نعم، إذا كان العنوان من
العناوين القصديّة، يكون التقييد بالمخالف مخلًاّ [6] الامام الخميني: غير معلوم
إذا قصد امتثال الأمر الشخصيّ مع التقييد خطأً