نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع، بالكنس أو نحوه.
الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد [1] إذا لم
يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط [2].
السادس: يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد و
التأخّر عنهم في الخروج منها.
السابع: يستحبّ الإسراج [3] فيه و كنسه، و الابتداء
في دخوله بالرجل اليمنى و في الخروج باليسرى، و أن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه،
و أن يستقبل القبلة و يدعو و يحمد اللّه، و يصلّي على النبيّ صلى الله عليه و آله،
و أن يكون على طهارة.
الثامن: يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول، و هي
ركعتان، و يجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة.
التاسع: يستحبّ التطيّب و لبس الثياب الفاخرة عند
التوجّه إلى المسجد.
العاشر: يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد و رفع المنارة عن
السطح و نقشها بالصور غير ذوات الأرواح، و أن يجعل لجدرانها شرفاً [4]، و أن يجعل
لها محاريب داخلة [5].
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها
ركعتين، و كذا إلقاء النخامة و النخاعة و النوم إلّا لضرورة، و رفع الصوت إلّا في
الأذان و نحوه، و إنشاد الضالّة و حذف الحصى و قراءة الأشعار غير المواعظ و نحوها،
و البيع و الشراء، و التكلّم في امور الدنيا، و قتل القمّل، و إقامة الحدود، و
اتّخاذها محلًاّ للقضاء و المرافعة، و سلّ السيف و تعليقه في القبلة، و دخول من
أكل البصل و الثوم و نحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، و تمكين
[1] الخوئي: حتّى إذا كان مأموناً من التلويث، لمنافاة
الدفن جهة الوقف؛ نعم، إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه، و احتمال التلويث يدفع
بالأصل [2] مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، لأنّه منافٍ لوقفه؛ حتّى أنّه يشكل مع
الشرط من الواقف [3] مكارم الشيرازي: بعض ما يلي من المستحبّات و المكروهات مبنيّ
على المسامحة في أدلّة السنن [4] مكارم الشيرازي: و هو ما يسمّى في الفارسية:
«كنگره و دندانه» مثل قصور الملوك، و مقابله الجم [5] مكارم الشيرازي: في تعبيره
مسامحة، و الصحيح داخلة في الحائط، أي حائط يحيط بالمحراب كالمقاصير الّتي أحدثها
الجبّارون خوفاً من الناس