المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، و إذا
خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى و إن كان
الأحوط الإعادة.
مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدئة، في
وقت الفريضة ما لم تتضيّق و لمن عليه فائتة على الأقوى، و الأحوط الترك، بمعنى
تقديم الفريضة و قضائها.
مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت
الفريضة و لو على القول بالمنع [1]؛ هذا إذا أطلق في نذره، و أمّا إذا قيّده بوقت
الفريضة فإشكال على القول بالمنع و إن أمكن القول بالصحّة، لأنّ المانع إنّما هو
وصف النفل، و بالنذر يخرج عن هذا الوصف و يرتفع المانع. و لا يرد: أنّ متعلّق
النذر لا بدّ أن يكون راجحاً، و على القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره، و
ذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة، و مرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر، و
لا يعتبر [2] في متعلّق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر [3] عنه، حتّى يقال
بعدم تحقّقه في المقام.
مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها؛
و الاولى: هي النوافل اليوميّة الّتي مرّ بيان
أوقاتها.
و الثانية: إمّا ذات السبب، كصلاة الزيارة و الاستخارة
و الصلوات المستحبّة في الأيّام
[1] الامام
الخميني: الأقوى على القول به البطلان، لأنّ وصف النفل لا يرتفع بالنذر، بل متعلّق
الوجوب في النذر و أشباهه هو الوفاء بها، و صلاة النفل في وجودها الخارجيّ مصداق
الوفاء بالنذر، فالصلاة الخارجيّة مصداق للنافلة و للوفاء بالنذر من غير أن ينقلب
عنوان النافلة عمّا هو عليه، و التفصيل موكول إلى محلّه. و ما ذكره في المتن غير
وجيه خصوصاً في الفرض الّذي تعرّض له و علّله، و توهّم رجحان النفل المطلق بلا قيد
وقت الفريضة مدفوع، بأنّ النفل وقت الفريضة إذا كان حراماً لا يعقل أن يكون المطلق
القابل للانطباق عليه راجحاً، فيصير النفل قسمين: راجحاً و حراماً
مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الجواز على هذا القول مطلقاً، لأنّ النافلة لا
تخرج عن هذا العنوان بعروض الوجوب [2] الخوئي: في البيان قصور ظاهر و إن كان ما
اختاره هو الصحيح [3] الگلپايگاني: الظاهر أنّ المعتبر في النذر ذلك، و أمّا نذر
الصوم في السفر و الإحرام قبل الميقات فيأتي وجهه في محلّه إن شاء اللّه