و إلى الحاجبين، و الأحوط مسحهما [1] أيضاً، و يعتبر كون المسح بمجموع الكفّين
[2] على المجموع [3]، فلا يكفي المسح [4] ببعض كلّ من اليدين و لا مسح بعض الجبهة
و الجبينين؛ نعم، يجزي التوزيع، فلا يجب المسح [5] بكلّ من اليدين على تمام أجزاء
الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى
[6]، ثمّ مسح [7] تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و
يجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف؛ و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا
يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار
التعميق و التدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.
و أمّا شرائطه فهي أيضاً امور:
الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين [8]، على الوجه
الّذي مرّ في الوضوء، و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث [9]، بل و لا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة و إن كان بدلًا عن الغسل، و المناط
فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته [10].
الرابع: الترتيب، على الوجه المذكور.
[1] الامام الخميني: لا يُترك [2]
الخوئي: على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما [3] مكارم الشيرازي: المعتبر صدق
المسح بكفّيه، و لا يعتبر استيعاب الماسح، بل المعتبر استيعاب الممسوح [4]
الگلپايگاني: على الأحوط [5] مكارم الشيرازي: بل لا يمكن عادةً إلّا بالمسح
مراراً عديدة [6] الگلپايگاني: بتمامها على الأحوط، و كذا باطن اليمنى مثل ما في
الجبهة و الجبينين [7] الخوئي: اعتبار الترتيب بين المسحين مبنيّ على الاحتياط [8]
مكارم الشيرازي: إمّا حدوثاً أو بقاءً من قبل، كما مرّ في الوضوء [9] مكارم
الشيرازي: بل لا بدّ من قصد الكون على الطهارة على الأقلّ، لما عرفت في الوضوء
[10] الگلپايگاني: الأحوط رعاية الموالاة العرفيّة