responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 399

و إلى الحاجبين، و الأحوط مسحهما [1] أيضاً، و يعتبر كون المسح بمجموع الكفّين [2] على المجموع [3]، فلا يكفي المسح [4] ببعض كلّ من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين؛ نعم، يجزي التوزيع، فلا يجب المسح [5] بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.

الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى [6]، ثمّ مسح [7] تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و يجب من باب المقدّمة إدخال شي‌ء من الأطراف؛ و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.

و أمّا شرائطه فهي أيضاً امور:

الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين [8]، على الوجه الّذي مرّ في الوضوء، و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث [9]، بل و لا الاستباحة.

الثاني: المباشرة حال الاختيار.

الثالث: الموالاة و إن كان بدلًا عن الغسل، و المناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته [10].

الرابع: الترتيب، على الوجه المذكور.



[1] الامام الخميني: لا يُترك
[2] الخوئي: على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما
[3] مكارم الشيرازي: المعتبر صدق المسح بكفّيه، و لا يعتبر استيعاب الماسح، بل المعتبر استيعاب الممسوح
[4] الگلپايگاني: على الأحوط
[5] مكارم الشيرازي: بل لا يمكن عادةً إلّا بالمسح مراراً عديدة
[6] الگلپايگاني: بتمامها على الأحوط، و كذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة و الجبينين
[7] الخوئي: اعتبار الترتيب بين المسحين مبنيّ على الاحتياط
[8] مكارم الشيرازي: إمّا حدوثاً أو بقاءً من قبل، كما مرّ في الوضوء
[9] مكارم الشيرازي: بل لا بدّ من قصد الكون على الطهارة على الأقلّ، لما عرفت في الوضوء
[10] الگلپايگاني: الأحوط رعاية الموالاة العرفيّة

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست