إلى المرتبة اللاحقة [1] إن كانت، و إلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به [2] و
الصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً.
مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه،
على إشكال [3]، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء
الّذي فيه و كان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه [4]، و الإشكال فيه أشدّ، و
الأحوط [5] الجمع [6] فيه [7] بين الوضوء و التيمّم و الصلاة ثمّ إعادتها أو
قضاؤها بعد ذلك.
مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا
يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين
عليه، و إن لم يمكن يكتفي بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخّرة [8] أيضاً إن كانت،
و يصلّي، و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.
[1] مكارم الشيرازي: لا وجه للانتقال
إلى المرتبة اللاحقة مع احتمال كونه تراباً و التكليف بالواقع، إلّا أن يكون هناك
أصل يحرز به عدم كونه تراباً؛ فلهذا يجب الجمع بين التيمّم به و المرتبة اللاحقة،
ما لم يحرز العدم [2] الخوئي: على الأحوط الأولى [3] مكارم الشيرازي: و هذا
الإشكال ضعيف، و إلّا وجب على المحبوس عدم الحركة في ذاك المكان إلّا بمقدار
الضرورة و لا أظنّ أحداً يلتزم به؛ و هذا دليل على عدم عدّ مثل هذه الحركات
تصرّفاً زائداً عرفاً؛ و تعمّق بعض الفقهاء في أمثال ذلك غير جارٍ على مذاق أهل
العرف؛ نعم، إتلاف الماء بالوضوء تصرّف قطعاً، فالحقّ أنّه يتيمّم و تصحّ صلاته و
لا قضاء لها. و لو كان الماء مباحاً جاز له الوضوء فيه، لعين ما ذكر. و قد ذكرنا
في مباحث الغصب ما له نفع تامّ في المقام [4] الامام الخميني: الظاهر عدم الجواز؛
نعم، لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة؛ حيث إنّها مقتضى القواعد، و الإجماع على
فرضه لم يثبت في المقام [5] الامام الخميني: بل الأحوط ترك الوضوء و يصلّي مع
التيمّم و صحّت صلاته [6] الگلپايگاني: بل الأحوط الاقتصار على التيمّم ثمّ
القضاء أو الإعادة [7] الخوئي: لا وجه للاحتياط بالجمع، إذ ما لم يحرز جواز
التصرّف في الماء لا وجه للتوضّؤ به احتياطاً، و مع إحرازه لا وجه لضمّ التيمّم
إليه [8] الگلپايگاني: في الصورتين