responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 397

إلى المرتبة اللاحقة [1] إن كانت، و إلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به [2] و الصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً.

مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه، على إشكال [3]، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الّذي فيه و كان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه [4]، و الإشكال فيه أشدّ، و الأحوط [5] الجمع [6] فيه [7] بين الوضوء و التيمّم و الصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.

مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، و إن لم يمكن يكتفي بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخّرة [8] أيضاً إن كانت، و يصلّي، و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.



[1] مكارم الشيرازي: لا وجه للانتقال إلى المرتبة اللاحقة مع احتمال كونه تراباً و التكليف بالواقع، إلّا أن يكون هناك أصل يحرز به عدم كونه تراباً؛ فلهذا يجب الجمع بين التيمّم به و المرتبة اللاحقة، ما لم يحرز العدم
[2] الخوئي: على الأحوط الأولى
[3] مكارم الشيرازي: و هذا الإشكال ضعيف، و إلّا وجب على المحبوس عدم الحركة في ذاك المكان إلّا بمقدار الضرورة و لا أظنّ أحداً يلتزم به؛ و هذا دليل على عدم عدّ مثل هذه الحركات تصرّفاً زائداً عرفاً؛ و تعمّق بعض الفقهاء في أمثال ذلك غير جارٍ على مذاق أهل العرف؛ نعم، إتلاف الماء بالوضوء تصرّف قطعاً، فالحقّ أنّه يتيمّم و تصحّ صلاته و لا قضاء لها. و لو كان الماء مباحاً جاز له الوضوء فيه، لعين ما ذكر. و قد ذكرنا في مباحث الغصب ما له نفع تامّ في المقام
[4] الامام الخميني: الظاهر عدم الجواز؛ نعم، لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة؛ حيث إنّها مقتضى القواعد، و الإجماع على فرضه لم يثبت في المقام
[5] الامام الخميني: بل الأحوط ترك الوضوء و يصلّي مع التيمّم و صحّت صلاته
[6] الگلپايگاني: بل الأحوط الاقتصار على التيمّم ثمّ القضاء أو الإعادة
[7] الخوئي: لا وجه للاحتياط بالجمع، إذ ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء لا وجه للتوضّؤ به احتياطاً، و مع إحرازه لا وجه لضمّ التيمّم إليه
[8] الگلپايگاني: في الصورتين‌

مكارم الشيرازي: أي في كلتا الصورتين‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست