responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 317

و إن لم يتمكّن من ثلاث قطعات، يكتفى بالمقدور [1]، و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، و إن لم يمكن فثوباً [2]، و إن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن، و إن دار بين القبل و الدبر يقدّم الأوّل.

مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة و إن كان أحوط.

مسألة 2: الأحوط [3] في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له و إن حصل الستر بالمجموع؛ نعم، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء و نحوه، لا بنفسه و إن كان الأحوط [4] كونه كذلك بنفسه.

مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال [5] الاضطرار [6]، و لو كفّن بالمغصوب وجب نزعه [7] بعد الدفن أيضاً.

مسألة 4: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط [8]، و لا بالحرير الخالص و إن كان الميّت طفلًا أو امرأة [9]، و لا بالمُذَهّب [10]، و لا



[1] الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده
[2] الگلپايگاني: أي قميصاً مع الإمكان‌

الامام الخميني: أي قميصاً

مكارم الشيرازي: يعني قميصاً
[3] الگلپايگاني: لا يُترك
[4] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الاحتياط يعتدّ به
[5] الامام الخميني: على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة و إن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة
[6] الخوئي: هذا في المغصوب؛ و أمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به
[7] مكارم الشيرازي: إنّما يجب ذلك على المباشر لا غيره
[8] الخوئي: بل الأظهر ذلك‌

الامام الخميني: بل الأقوى
[9] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده من المذهّب و ما لا يؤكل
[10] الامام الخميني: على الأحوط

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست