و إن لم يتمكّن من ثلاث قطعات، يكتفى بالمقدور [1]، و إن دار الأمر بين واحدة
من الثلاث تجعل إزاراً، و إن لم يمكن فثوباً [2]، و إن لم يمكن إلّا مقدار ستر
العورة تعيّن، و إن دار بين القبل و الدبر يقدّم الأوّل.
مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة و إن كان
أحوط.
مسألة 2: الأحوط [3] في كلّ من القطعات أن يكون وحده
ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له و إن حصل الستر بالمجموع؛ نعم، لا
يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء و نحوه، لا بنفسه و إن كان الأحوط
[4] كونه كذلك بنفسه.
مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب
و لو في حال [5] الاضطرار [6]، و لو كفّن بالمغصوب وجب نزعه [7] بعد الدفن أيضاً.
مسألة 4: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتّى لو كانت
النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط [8]، و لا بالحرير الخالص و إن كان
الميّت طفلًا أو امرأة [9]، و لا بالمُذَهّب [10]، و لا
[1] الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده [2] الگلپايگاني: أي قميصاً مع
الإمكان
الامام الخميني: أي قميصاً
مكارم الشيرازي: يعني قميصاً [3] الگلپايگاني: لا يُترك [4] مكارم الشيرازي:
لا وجه لهذا الاحتياط يعتدّ به [5] الامام الخميني: على الأحوط في جلد الميتة في
تلك الحالة و إن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة [6] الخوئي: هذا في المغصوب؛ و
أمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به [7] مكارم الشيرازي: إنّما يجب ذلك
على المباشر لا غيره [8] الخوئي: بل الأظهر ذلك
الامام الخميني: بل الأقوى [9] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده
من المذهّب و ما لا يؤكل [10] الامام الخميني: على الأحوط