responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 286

مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال [1]، و كذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة؛ فالأحوط غسلها [2] في الأوّل، و غسله بعد البلوغ في الثاني.

مسألة 9: مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل و إن كان أحوط [3].

مسألة 10: الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة.

مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل [4].

مسألة 12: مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.

مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل، و كذا إذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه بجلدة مثلًا [5]؛ نعم، بعد الانفصال إذا مسّه، وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم.

مسألة 14: مسّ الميّت ينقض [6] الوضوء [7]، فيجب الوضوء مع غسله [8].

مسألة 15: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّا أنّه يفتقر [9] إلى الوضوء [10] أيضاً.



[1] الامام الخميني: بل لا يخلو من قوّة، و كذا في العكس‌

مكارم الشيرازي: أقواه عدم شمول الإطلاقات له لا سيّما مع كونه قبل البرودة في الغالب، و الفرق بين عدم برده ذاتاً و عدم برده لكسب الحرارة من الامّ غير واضح، هذا؛ مضافاً إلى أنّ لازم كونها محدثة بهذا المسّ استمرار حدثه ما دام في رحمه، و الفرق بين الرحم و باطن الفرج محلّ تأمّل؛ اللّهم إلّا أن يقال أنّه لا يخلو عادةً عن مماسّة لبعض الظاهر (و كذا الفرض الآتي)، و عدم مماسّتها لغير الباطن مجرّد فرض
[2] الخوئي: بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسّة بعد البرد
[3] الخوئي: المناط في وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفاً
[4] الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط وجوبه
[5] مكارم الشيرازي: في المتّصل بمجرّد الجلدة إشكال إذا مات العضو و برد، فلا يُترك الاحتياط
[6] الامام الخميني: على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة
[7] الگلپايگاني: مشكل، و الأحوط الوضوء

الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم انتقاضه به
[8] مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية كلّ غسل عن الوضوء
[9] مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة السابقة عدم الحاجة إلى الوضوء
[10] الخوئي: الظاهر أنّه لا يفتقر إليه، كما مرّ

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست