مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت
بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال [1]، و كذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة
الميّتة؛ فالأحوط غسلها [2] في الأوّل، و غسله بعد البلوغ في الثاني.
مسألة 9: مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و
نحوها لا يوجب الغسل و إن كان أحوط [3].
مسألة 10: الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل و
يتداخل مع الجنابة.
مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل
القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل [4].
مسألة 12: مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح
بالمرّة، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل، و كذا إذا قطع عضو منه و اتّصل
ببدنه بجلدة مثلًا [5]؛ نعم، بعد الانفصال إذا مسّه، وجب الغسل بشرط أن يكون
مشتملًا على العظم.
مسألة 15: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّا
أنّه يفتقر [9] إلى الوضوء [10] أيضاً.
[1] الامام الخميني: بل لا يخلو من
قوّة، و كذا في العكس
مكارم الشيرازي: أقواه عدم شمول الإطلاقات له لا سيّما مع كونه قبل البرودة في
الغالب، و الفرق بين عدم برده ذاتاً و عدم برده لكسب الحرارة من الامّ غير واضح،
هذا؛ مضافاً إلى أنّ لازم كونها محدثة بهذا المسّ استمرار حدثه ما دام في رحمه، و
الفرق بين الرحم و باطن الفرج محلّ تأمّل؛ اللّهم إلّا أن يقال أنّه لا يخلو عادةً
عن مماسّة لبعض الظاهر (و كذا الفرض الآتي)، و عدم مماسّتها لغير الباطن مجرّد فرض
[2] الخوئي: بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسّة بعد البرد [3] الخوئي: المناط في
وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفاً [4] الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط وجوبه [5]
مكارم الشيرازي: في المتّصل بمجرّد الجلدة إشكال إذا مات العضو و برد، فلا يُترك
الاحتياط [6] الامام الخميني: على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة [7] الگلپايگاني:
مشكل، و الأحوط الوضوء
الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم انتقاضه به [8] مكارم الشيرازي: قد عرفت
كفاية كلّ غسل عن الوضوء [9] مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة السابقة عدم
الحاجة إلى الوضوء [10] الخوئي: الظاهر أنّه لا يفتقر إليه، كما مرّ