فالاولى: أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس [1]
فيها؛ و حكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة، فريضةً كانت أو نافلةً، و تبديل القطنة [2]
أو تطهيرها [3].
و الثانية: أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى
خارجها من الخرقة، و يكفي الغمس في بعض أطرافها؛ و حكمها مضافاً إلى ما ذكر، غسلٌ
قبل صلاة الغداة.
و الثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة؛ و يجب
فيها مضافاً إلى ما ذكر [4] و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها، غسل آخر للظهرين تجمع
بينهما، و غسل للعشاءين تجمع بينهما، و الأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاولى حتّى
يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة، و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسة
أغسال، و لا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد؛ نعم، يكفي للنوافل أغسال
الفرائض، لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء [5].
مسألة 2: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر، لا يجب
الغسل لها؛ و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه؛ و إذا حدثت بعدهما
فللعشاءين؛ فالمتوسّطة توجب غسلًا واحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها [6]. و
إن حدثت بعدها فللظهرين و إن حدثت بعدهما فللعشاءين، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة
الفجر و لم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين و إن انقطعت قبل وقتهما، بل
قبل الفجر أيضاً. و إذا حدثت الكثيرة بعد
[1]
الامام الخميني: الميزان في القليلة هو عدم الثقب و النفوذ إلى الجانب الآخر، و في
المتوسّطة هو الثقب الكذائي [2] الامام الخميني: التبديل أو التطهير مبنيّ على
الاحتياط و إن لا يخلو من قوّة [3] الخوئي: على الأحوط [4] الگلپايگاني: وجوب
الوضوء في الكثيرة محلّ تأمّل، لكن لا يضرّ قبل الغسل رجاءً؛ و أمّا بين الظهرين و
العشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلّا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا
ينافي الجمع العرفي [5] الگلپايگاني: في القليلة و المتوسّطة
مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بأن تأتي باثنين و عشرين وضوءاً في كلّ يوم
و ليلة لمن يصلّي النوافل، بل ظاهر روايات الباب كفاية وضوء واحد للصلوات الّتي
يؤتى به في وقت واحد من الفريضة و النافلة أو نوافل الليل مثلًا [6] الگلپايگاني:
و إن حدثت في الأثناء فالظاهر الاستيناف مع الغسل، و كذا في الكثيرة، بل و في
القليلة بالنسبة إلى الوضوء