التهليل و التحميد و الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله [1] و آله: و
قراءة القرآن [2] و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت [3]، و الأولى اختيار
التسبيحات الأربع؛ و إن لم تتمكّن من الوضوء، تتيمّم بدلًا [4] عنه [5]، و الأولى
عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم و بين الاشتغال بالمذكورات. و لا يبعد بدليّة
القيام [6] إن كانت تتمكّن من الجلوس؛ و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض
المعهودة.
مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و
قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات [7]، و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم
تمسّ الخطّ، و إلّا حرم [8].
مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و
الإحرام و التوبة و نحوها، و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها و عدم
ارتفاع الحدث مع الحيض، و كذا الوضوءات المندوبة، و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابة،
دون غيرها؛ و الأقوى [9] صحّة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً،
بل صحّة الوضوءات المندوبة، لا لرفع الحدث.
[1] مكارم الشيرازي: إن قلنا بدخوله
في ذكر اللّه الوارد في روايات الباب [2] مكارم الشيرازي: و الأولى أن يكون
بمقدار صلاتها، كما ورد في بعض روايات الباب و كلمات الأصحاب [3] مكارم الشيرازي:
كراهة ما عدا آيات السجدة عليها محلّ إشكال، كما مرّ في باب الجنب أيضاً [4]
الامام الخميني: تأتي رجاءً [5] الگلپايگاني: رجاءً
مكارم الشيرازي: رجاءً، لعدم دليل وافٍ عليه [6] الامام الخميني: بدليّته غير
معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً، بل في كلّ حال و إن كان في
الجلوس أفضل
مكارم الشيرازي: لا وجه للبدليّة، فإنّ بعض روايات الباب مطلقة و كثير منها
مقيّدة بالجلوس؛ قلنا بالتقييد أم لا [7] مكارم الشيرازي: فيه إشكال [8] مكارم
الشيرازي: على الأحوط [9] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال