responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 269

التهليل و التحميد و الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله [1] و آله: و قراءة القرآن [2] و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت [3]، و الأولى اختيار التسبيحات الأربع؛ و إن لم تتمكّن من الوضوء، تتيمّم بدلًا [4] عنه [5]، و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم و بين الاشتغال بالمذكورات. و لا يبعد بدليّة القيام [6] إن كانت تتمكّن من الجلوس؛ و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات [7]، و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، و إلّا حرم [8].

مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها، و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض، و كذا الوضوءات المندوبة، و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابة، دون غيرها؛ و الأقوى [9] صحّة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوءات المندوبة، لا لرفع الحدث.



[1] مكارم الشيرازي: إن قلنا بدخوله في ذكر اللّه الوارد في روايات الباب
[2] مكارم الشيرازي: و الأولى أن يكون بمقدار صلاتها، كما ورد في بعض روايات الباب و كلمات الأصحاب
[3] مكارم الشيرازي: كراهة ما عدا آيات السجدة عليها محلّ إشكال، كما مرّ في باب الجنب أيضاً
[4] الامام الخميني: تأتي رجاءً
[5] الگلپايگاني: رجاءً

مكارم الشيرازي: رجاءً، لعدم دليل وافٍ عليه
[6] الامام الخميني: بدليّته غير معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً، بل في كلّ حال و إن كان في الجلوس أفضل‌

مكارم الشيرازي: لا وجه للبدليّة، فإنّ بعض روايات الباب مطلقة و كثير منها مقيّدة بالجلوس؛ قلنا بالتقييد أم لا
[7] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[8] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[9] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست