responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 241

مسألة 14: إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته و لكن يجب عليه الغسل [1] للأعمال الآتية؛ و لو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، لكنّ الأحوط [2] إتمامها ثمّ الإعادة.

مسألة 15: إذا اجتمع [3] عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً، أو يكون جميعها مستحبّاً، أو يكون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً؛ ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض؛ فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع و حصل امتثال أمر الجميع، و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة، و كذا لو نوى القربة [4]، و حينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، و إلّا وجب الوضوء [5]؛ و إن نوى واحداً منها و كان واجباً، كفى عن الجميع [6] أيضاً على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة [7] و كان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى و أداءً بالنسبة إلى البقيّة، و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة؛ و إن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات، و أمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد [8]، لكن لا يُترك الاحتياط.



[1] الخوئي: هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، و إلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل، بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشكّ في الوقت
[2] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[3] الامام الخميني: لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نيّة الجميع؛ و أمّا مع عدم نيّة الجميع ففيها إشكال؛ نعم، لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن الأغسال الاخر، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضاً لا يخلو من وجه، لكن لا يُترك الاحتياط بنيّة الجميع أو نيّة الجنابة لو كان عليه غسلها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضاً بنيّة الجميع
[4] الگلپايگاني: و كان ناوياً لعناوينها الخاصّة
[5] الخوئي: على الأحوط الأولى‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ سائر الأغسال أيضاً تكفي عن الوضوء و إن كان الأحوط فيها الوضوء
[6] الگلپايگاني: مشكل، إلّا في غسل الجنابة، فإنّه يكفي عن غيره
[7] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[8] الگلپايگاني: بل مشكل جدّاً

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست