responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 228

للغايات المستحبّة، و القول بوجوبه النفسيّ ضعيف؛ و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل، بل مع العلم [1] إذا لم يكن بقصد التشريع [2] و تحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلًا [3]، و كذا العكس، و مع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسيّ أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ [4].

و الواجب فيه بعد النيّة، غَسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن و الفم و نحوها، و لا يجب غسل الشعر [5] مثل اللحية [6]، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، و لا يجزي غسله عن غسلها؛ نعم، يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة. و الثقبة الّتي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لا يُرى باطنها، لا يجب غسلها؛ و إن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر، وجب غسلها.

و له كيفيّتان:

الاولى: الترتيب [7] و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أوّلًا، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ‌



[1] مكارم الشيرازي: يشكل فيه الخلاف مع العلم به بلا تشريع، إلّا أن يكون مثل نيّة البيع في البيع الربوي الّذي يعلم بطلانه عند الشرع، لكونه صحيحاً عند أهل العرف و بعض العقلاء أو شبه ذلك
[2] الخوئي: كيف لا يكون تشريعاً، و المفروض أنّه قصد الخلاف عالماً؟
[3] الامام الخميني: لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتيّ و أمره الاستحبابيّ لا الأمر الغيريّ المتوهّم، و المكلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة يكون شرطاً للصلاة يأتي به عبادة و متقرّباً به إلى اللّه للتوصّل إلى حصول الواجب المشروط به، لا أنّه يأتي به لأجل الأمر الغيريّ متقرّباً إلى اللّه، و التفصيل موكول إلى محلّه
[4] مكارم الشيرازي: قد عرفت في مباحث الوضوء أنّه لا يعتبر في صحّة العبادة قصد الأمر، بل المعتبر إتيانه بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى
[5] الامام الخميني: بل يجب على الأحوط لو لم يكن أقوى، مع غسل ما تحته من البشرة
[6] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بغسل الشعر أيضاً
[7] الخوئي: لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين، و الاحتياط لا ينبغي تركه‌

مكارم الشيرازي: لا دليل يعتدّ به على وجوب الترتيب بين الأعضاء لخلوّ كثير من الروايات البيانيّة منه؛ بل ظهورها في خلافه لا سيّما بالنسبة إلى الجانبين، و الإجماع المدّعى غير ثابت، و لو ثبت لا يمكن الاعتماد عليه في أمثال المقام، فيحمل ما ورد من تقديم الرأس على غيره على الاستحباب، و لم يرد في تقديم اليمين على اليسار شي‌ء حتّى يقال باستحبابه إلّا في غسل الميّت، و لعلّه لخصوصيّة فيه، كما لا يخفى على المتأمّل مع خلوّ بعضها منه أيضاً، فالأقوى عدم اعتبار الترتيب في غسل الجنابة، لكن لا يقدّم غير الرأس عليه؛ و لكنّ الأحوط رعاية ما ذكره المشهور، و منه يظهر حال المسائل الآتية

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست