للغايات المستحبّة، و القول بوجوبه النفسيّ ضعيف؛ و لا يجب فيه قصد الوجوب و
الندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل، بل مع العلم [1] إذا لم يكن
بقصد التشريع [2] و تحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد
الوجوب لا يكون باطلًا [3]، و كذا العكس، و مع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به
بقصد القربة لاستحبابه النفسيّ أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع
من الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ [4].
و الواجب فيه بعد النيّة، غَسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل
باطن العين و الأنف و الاذن و الفم و نحوها، و لا يجب غسل الشعر [5] مثل اللحية
[6]، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، و لا يجزي غسله عن غسلها؛ نعم، يجب غسل الشعور
الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة. و الثقبة الّتي في الاذن أو
الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لا يُرى باطنها، لا يجب غسلها؛ و إن كانت واسعة بحيث
تعدّ من الظاهر، وجب غسلها.
و له كيفيّتان:
الاولى: الترتيب [7] و هو أن يغسل الرأس و
الرقبة أوّلًا، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ
[1] مكارم الشيرازي: يشكل فيه الخلاف مع العلم به بلا تشريع، إلّا أن يكون
مثل نيّة البيع في البيع الربوي الّذي يعلم بطلانه عند الشرع، لكونه صحيحاً عند
أهل العرف و بعض العقلاء أو شبه ذلك [2] الخوئي: كيف لا يكون تشريعاً، و المفروض
أنّه قصد الخلاف عالماً؟ [3] الامام الخميني: لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتيّ
و أمره الاستحبابيّ لا الأمر الغيريّ المتوهّم، و المكلّف الملتفت بأنّ الغسل بما
هو عبادة يكون شرطاً للصلاة يأتي به عبادة و متقرّباً به إلى اللّه للتوصّل إلى
حصول الواجب المشروط به، لا أنّه يأتي به لأجل الأمر الغيريّ متقرّباً إلى اللّه،
و التفصيل موكول إلى محلّه [4] مكارم الشيرازي: قد عرفت في مباحث الوضوء أنّه لا
يعتبر في صحّة العبادة قصد الأمر، بل المعتبر إتيانه بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى
[5] الامام الخميني: بل يجب على الأحوط لو لم يكن أقوى، مع غسل ما تحته من البشرة
[6] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بغسل الشعر أيضاً [7] الخوئي: لا يبعد
عدم اعتباره بين الجانبين، و الاحتياط لا ينبغي تركه
مكارم الشيرازي: لا دليل يعتدّ به على وجوب الترتيب بين الأعضاء لخلوّ كثير من
الروايات البيانيّة منه؛ بل ظهورها في خلافه لا سيّما بالنسبة إلى الجانبين، و
الإجماع المدّعى غير ثابت، و لو ثبت لا يمكن الاعتماد عليه في أمثال المقام، فيحمل
ما ورد من تقديم الرأس على غيره على الاستحباب، و لم يرد في تقديم اليمين على
اليسار شيء حتّى يقال باستحبابه إلّا في غسل الميّت، و لعلّه لخصوصيّة فيه، كما
لا يخفى على المتأمّل مع خلوّ بعضها منه أيضاً، فالأقوى عدم اعتبار الترتيب في غسل
الجنابة، لكن لا يقدّم غير الرأس عليه؛ و لكنّ الأحوط رعاية ما ذكره المشهور، و
منه يظهر حال المسائل الآتية