responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 203

مكشوفاً [1] يجب [2] غسل أطرافه و وضع خرقة [3] طاهرة [4] عليه و المسح عليها مع الرطوبة، و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك [5] إن لم يمكن غسله، كما هو المفروض، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم [6] إليه [7]، و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع [8] خرقة طاهرة [9] و المسح عليها بنداوة [10]؛ و إن لم يمكن، سقط [11] و ضمّ إليه التيمّم [12].

و إن كان مجبوراً، وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة [13] أو أمكن تطهيرها و إن كان في موضع الغسل، و الظاهر عدم تعيّن [14] المسح [15] حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً، و الأحوط إجراء [16] الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون‌



[1] الخوئي: لا يبعد تعيّن التيمّم حينئذٍ في الكسير
[2] الامام الخميني: و الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، و الأحوط وضع الخرقة و المسح عليها
[3] الگلپايگاني: على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه‌

مكارم الشيرازي: لا يجب هذا الاحتياط في الجرح المكشوف
[4] الخوئي: على الأحوط الأولى، و مع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين
[5] الگلپايگاني: على الأحوط
[6] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير واجب
[7] الخوئي: لا بأس بتركه
[8] الامام الخميني: و الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم و إن لا يخلو ما ذكره من وجه
[9] الخوئي: على الأحوط الأولى، و الأقوى تعيّن التيمّم عليه
[10] الگلپايگاني: و الأحوط ضمّ التيمّم إليه
[11] الامام الخميني: الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه
[12] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[13] مكارم الشيرازي: وجوب المسح على الجبيرة و إن كان مشهوراً بين الأصحاب، إلّا أنّ ظاهر بعض الأخبار الصحيحة جواز تركه؛ فحمل الأخبار الدالّة على فعله على الاستحباب، قريب لا دافع له؛ و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، و هكذا في المسائل الآتية
[14] الامام الخميني: بل الظاهر تعيّنه، و الأحوط أن يمسح أوّلًا ثمّ يغسله، لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس و الرجلين بالماء الجديد؛ و أمّا ما في المتن من الاحتياط، فخلاف الاحتياط، إلّا أن يمسح اليد و يجري أجزاء الماء و قطراته عقيبه، و هو في الخرقة غير ممكن غالباً
[15] الخوئي: بل الظاهر تعيّنه و عدم إجزاء الغسل عنه‌

مكارم الشيرازي: بل ظاهرها تعيّن المسح عليه و إن جرى عليه الماء بالمسح؛ قلنا بوجوبه أو استحبابه
[16] الگلپايگاني: لا يُترك‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست