تحصيل اليقين و لا يكفي الظنّ؛ و إن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم
لا، بنى على عدمه [1] و يصحّ وضوؤه؛ و كذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً و شكّ في
أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا؛ نعم، في الحاجب الّذي قد يصل الماء تحته و
قد لا يصل، إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، و لكن شكّ في أنّه وصل
الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، يشكل [2] جريان قاعدة الفراغ فيه، فلا يُترك
الاحتياط بالإعادة [3]؛ و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شكّ
في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فإنّه يبني على الصحّة، إلّا إذا علم
أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذٍ.
مسألة 51: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شكّ
في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده، يبني على الصحّة، لقاعدة الفراغ، إلّا إذا
علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط الإعادة حينئذٍ.
مسألة 52: إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و
شكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما
يأتي من الأعمال؛ و أمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملًا بقاعدة الفراغ، إلّا مع علمه
بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة؛ و كذا لو كان عالماً بنجاسة الماء
الّذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء و يشكّ في أنّه طهّره بالاتّصال [4] بالكرّ أو
بالمطر، أم لا، فإنّ وضوئه محكوم بالصحّة و الماء محكوم بالنجاسة، و يجب عليه غسل
كلّ ما لاقاه؛ و كذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ
أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة [5].
مسألة 53: إذا شكّ بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه،
بنى على صحّتها، لكنّه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية؛ و لو
كان الشكّ في أثناء الصلاة، وجب
[1] الخوئي:
هذا مع احتمال الالتفات حال العمل، و إلّا فلا تجري القاعدة [2] الامام الخميني:
بل الظاهر عدم الجريان [3] الخوئي: بل الظاهر وجوبها فيه و في نظائره الآتية [4]
مكارم الشيرازي: و الامتزاج [5] مكارم الشيرازي: إلّا إذا غسلت الأعضاء النجسة
بالتوضّي فتطهر