responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 179

لا يكون التفريغ [1] أيضاً حراماً، كما لو كان الماء مملوكاً له، و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه، فيجب تفريغه [2] حينئذٍ فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصار.

مسألة 4: لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان [3]؛ و أمّا في الغصب [4]، فالبطلان مختصّ [5] بصورة العلم و العمد؛ سواء كان في الماء أو المكان أو المصبّ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان، لا بطلان، بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً، بل و مقصّراً أيضاً [6] إذا حصل منه قصد القربة و إن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصّر الإعادة.

مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء، صحّ ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي؛ و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصحّ الوضوء أو لا؟ قولان؛ أقواهما الأوّل [7]، لأنّ هذه النداوة لا تعدّ مالًا و ليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه، و لكنّ الأحوط الثاني؛ و كذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا؟ قولان؛ أقواهما الثاني و أحوطهما الأوّل [8]؛ و إذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها، لا يُسمع منه، بناءً على ما ذكرنا؛ نعم،



[1] الخوئي: على تفصيل في استحقاق العقاب و عدمه
[2] مكارم الشيرازي: وجوباً شرعيّاً أو عقليّاً و إن كان يجري عليه حكم المعصية و العقاب في بعض الصور
[3] الگلپايگاني: في نسيان الغاصب إشكال
[4] مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه في المسائل السابقة، و لا يُترك الاحتياط في الجاهل بالحكم عن تقصير و الغاصب الناسي
[5] الخوئي: لا فرق فيما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم و الجهل في موارد الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة؛ و أمّا موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب و نحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً، و إلّا فيحكم بصحّته، و يجري هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضاً
[6] الگلپايگاني: فيه إشكال
[7] الامام الخميني: لكن لا لما علّله؛ لبقائه على ملكيّته و الاختصاص به، خصوصاً إذا لم يكن مضموناً على المتلف، لأجل عدم ماليّته، بل لكونه مقتضى القواعد و عدم الإجماع فيه‌

الگلپايگاني: بل الثاني لا يخلو عن وجه
[8] الگلپايگاني: بل لا يخلو عن وجه‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست