لا يكون التفريغ [1] أيضاً حراماً، كما لو كان الماء مملوكاً له، و كان إبقاؤه
في ظرف الغير تصرّفاً فيه، فيجب تفريغه [2] حينئذٍ فيكون من الأوّل مأموراً
بالوضوء و لو مع الانحصار.
مسألة 4: لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو
النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان [3]؛ و أمّا في
الغصب [4]، فالبطلان مختصّ [5] بصورة العلم و العمد؛ سواء كان في الماء أو المكان
أو المصبّ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان، لا بطلان، بل و كذا مع الجهل
بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً، بل و مقصّراً أيضاً [6] إذا حصل منه قصد القربة و إن
كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصّر الإعادة.
مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء،
صحّ ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي؛ و إذا التفت بعد الغسلات قبل
المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصحّ الوضوء أو لا؟ قولان؛
أقواهما الأوّل [7]، لأنّ هذه النداوة لا تعدّ مالًا و ليس ممّا يمكن ردّه إلى
مالكه، و لكنّ الأحوط الثاني؛ و كذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد
الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر
حتّى تجفّ أو لا؟ قولان؛ أقواهما الثاني و أحوطهما الأوّل [8]؛ و إذا قال المالك:
أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها، لا يُسمع منه، بناءً على ما
ذكرنا؛ نعم،
[1] الخوئي: على تفصيل في استحقاق العقاب و
عدمه [2] مكارم الشيرازي: وجوباً شرعيّاً أو عقليّاً و إن كان يجري عليه حكم
المعصية و العقاب في بعض الصور [3] الگلپايگاني: في نسيان الغاصب إشكال [4]
مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه في المسائل السابقة، و لا يُترك الاحتياط في
الجاهل بالحكم عن تقصير و الغاصب الناسي [5] الخوئي: لا فرق فيما حكم فيه
بالبطلان بين صورتي العلم و الجهل في موارد الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة؛ و أمّا
موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب و نحوه فالظاهر
بطلان الوضوء معه أيضاً، و إلّا فيحكم بصحّته، و يجري هذا التفصيل في المسألة
الآتية أيضاً [6] الگلپايگاني: فيه إشكال [7] الامام الخميني: لكن لا لما علّله؛
لبقائه على ملكيّته و الاختصاص به، خصوصاً إذا لم يكن مضموناً على المتلف، لأجل
عدم ماليّته، بل لكونه مقتضى القواعد و عدم الإجماع فيه
الگلپايگاني: بل الثاني لا يخلو عن وجه [8] الگلپايگاني: بل لا يخلو عن وجه