الماء. و لا فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي
و غيره معتاداً أو غير معتاد. و في مخرج الغائط مخيّر بين الماء و المسح بالأحجار،
أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و إلّا تعيّن
الماء؛ و إذا تعدّى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير
اتّصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين، و يتعيّن الماء فيما وقع على
الفخذ؛ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل [1]؛ و لا يعتبر في
الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة. و في المسح لا بدّ من ثلاث [2] و إن
حصل النقاء [3] بالأقلّ [4]، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء؛ فالواجب في المسح
أكثر الأمرين من النقاء و العدد. و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر [5]، و بثلاثة
أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط [6] ثلاثة منفصلات، و يكفي كلّ قالع و لو
من الأصابع [7]. و يعتبر فيه الطهارة، و لا يشترط البكارة؛ فلا يجزي النجس، و يجزي
المتنجّس بعد غسله؛ و لو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء،
إلّا إذا لم يكن [8] لاقى البشرة [9]، بل لاقى عين النجاسة. و يجب في الغسل بالماء
إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء
[1] مكارم
الشيرازي: لا يخلو عن إشكال [2] الگلپايگاني: على الأحوط [3] الامام الخميني: على
الأحوط و إن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء [4] الخوئي: على الأحوط وجوباً
مكارم الشيرازي: على الأحوط [5] الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك [6]
الگلپايگاني: لا يُترك [7] الامام الخميني: مشكل
الخوئي: فيه إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: فيه إشكال [8] الگلپايگاني: بل و إن لم يلاق البشرة على
الأحوط [9] مكارم الشيرازي: بل و إن لم يكن لاقاها على الأحوط