responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 143

الماء. و لا فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتاداً أو غير معتاد. و في مخرج الغائط مخيّر بين الماء و المسح بالأحجار، أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و إلّا تعيّن الماء؛ و إذا تعدّى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين، و يتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ؛ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل [1]؛ و لا يعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة. و في المسح لا بدّ من ثلاث [2] و إن حصل النقاء [3] بالأقلّ [4]، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء؛ فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد. و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر [5]، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط [6] ثلاثة منفصلات، و يكفي كلّ قالع و لو من الأصابع [7]. و يعتبر فيه الطهارة، و لا يشترط البكارة؛ فلا يجزي النجس، و يجزي المتنجّس بعد غسله؛ و لو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء، إلّا إذا لم يكن [8] لاقى البشرة [9]، بل لاقى عين النجاسة. و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء



[1] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[2] الگلپايگاني: على الأحوط
[3] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء
[4] الخوئي: على الأحوط وجوباً

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[5] الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك
[6] الگلپايگاني: لا يُترك
[7] الامام الخميني: مشكل‌

الخوئي: فيه إشكال، بل منع‌

مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[8] الگلپايگاني: بل و إن لم يلاق البشرة على الأحوط
[9] مكارم الشيرازي: بل و إن لم يكن لاقاها على الأحوط

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست