responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 125

ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس، و إلّا فلا ينجّس أصلًا، إلّا إذا أخرجه و هو ملوّث بالدم.

مسألة 1: إذا شكّ في كون شي‌ء [1] من الباطن أو الظاهر، يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين، و يبنى على طهارته [2] على الوجه الثاني، لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس.

مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن [3]، و كذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال‌]

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال؛ فإنّه مطهّر لبوله و روثه، و المراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة، و هي غائط الإنسان؛ و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر، حتّى يزول عنه اسم الجلل، و الأحوط [4] مع زوال الاسم [5] مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، و في البقر إلى ثلاثين [6]، و في الغنم إلى عشرة أيّام، و في البطّة إلى خمسة [7] أو سبعة، و في الدجاجة إلى ثلاثة أيّام، و في غيرها يكفي زوال الاسم.

[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]

الثاني عشر: حجر الاستنجاء [8]؛ على التفصيل الآتي.

[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة]

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنّه مطهّر [9] لما بقي منه في‌



[1] الخوئي: المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، و عليه فلا أثر للوجهين المذكورين
[2] الگلپايگاني: لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهوميّة، لأنّ المتيقّن خروجه من أدلّة التنجيس ما علم كونه باطناً
[3] مكارم الشيرازي: مشكل؛ نعم، في الوضوء لا يجب غسله، و كذا مطبق الجفنين
[4] الامام الخميني: لا يُترك في الإبل بما ذكره، و في البقر عشرون يوماً، و في الغنم بما ذكره، و في البطّة خمسة أيّام، و في الدجاجة بما ذكره
[5] مكارم الشيرازي: بل الأقوى و الظاهر أنّه طريق إلى سقوط آثار النجاسة و إن لم يعرفها العرف
[6] الخوئي: بل الظاهر كفاية العشرين
[7] مكارم الشيرازي: الخمسة هي الأقوى، و السبعة شاذّة
[8] مكارم الشيرازي: و المراد به، كما سيأتي إن شاء اللّه، كلّ شي‌ء قالع، حجراً كان أو غيره
[9] مكارم الشيرازي: إطلاق المطهّر عليه لا يصحّ على المختار من عدم نجاسة الدم بالخصوص ما ما دام في الباطن؛ و لا بناءً على مختاره من التوقّف فيه‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست