الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات [1]، كما أنّ في الحرمة بالغليان
الّتي لا إشكال فيها و الحلّية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات. و تقدير
الثلث و الثلثين إمّا بالوزن [2] أو بالكيل أو بالمساحة [3]. و يثبت بالعلم و
بالبيّنة، و لا يكفي الظنّ؛ و في خبر العدل الواحد إشكال [4]، إلّا أن يكون [5] في
يده و يخبر بطهارته و حلّيّته، و حينئذٍ يقبل قوله و إن لم يكن عادلًا، إذا لم يكن
ممّن يستحلّه [6] قبل ذهاب الثلثين.
مسألة 1: بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة
بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب [7] ثلثيه [8]،
بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق [9] بين أن يكون بالنار أو بالهواء [10]، و على
هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر،
و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا
تنجّس به أوّلًا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها؛ و القدر المتيقّن من
الطهر بالتبعيّة، المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر و الآلات، لا كلّ محلّ كالثوب و
البدن و نحوهما.
مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب،
فعصر و استهلك لا ينجّس و لا يحرم بالغليان؛ أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من
المرق أو غيره فغلى، يصير حراماً و
[1] مكارم
الشيرازي: قد عرفت في مبحث النجاسات أنّ الغليان الحاصل بالنار لا ربط له بالغليان
الحاصل بالهواء أو الشمس، و الثاني هو النشيش و الاشتداد الإسكاري الّذي يجعله
خمراً دون الأوّل [2] الخوئي: لا عبرة به، و إنّما العبرة بالكيل و المساحة، و
يرجع أحدهما إلى الآخر [3] مكارم الشيرازي: الكيل يرجع إلى المساحة، فهما شيء
واحد و الثلثان باعتباره قبل الوزن، لأنّ الذاهب الأجزاء المائية الّتي هي أخفّ من
العصير قطعاً، و التخيير بينهما من قبيل التخيير بين الأقلّ و الأكثر و هو غير
معقول، و الحقّ كفاية المساحة [4] مكارم الشيرازي: قد عرفت كفايته سابقاً، بل و
كفاية خبر الثقة [5] الخوئي: لا يبعد قبول خبر العدل الواحد و إن لم يكن العصير
في يده، بل لا يبعد قبول قول الثقة و إن لم يكن عدلًا [6] الخوئي: و لم يكن ممّن
يشربه و إن لم يستحلّه [7] الخوئي: فيه منع؛ نعم، القول بطهارته بالتبع لا يخلو
عن وجه قويّ، و يسهل الخطب أنّه لا ينجّس بالغليان، كما مرّ [8] مكارم الشيرازي:
مرّ الإشكال في الطهارة بالهواء، كما أنّه لا وجه لطهارة المحلّ الّتي لا تنفكّ
فيه عادةً [9] الامام الخميني: تقدّم ما هو الأحوط [10] الگلپايگاني: قد مرّ
الإشكال في المبنى