responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 119

الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات [1]، كما أنّ في الحرمة بالغليان الّتي لا إشكال فيها و الحلّية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات. و تقدير الثلث و الثلثين إمّا بالوزن [2] أو بالكيل أو بالمساحة [3]. و يثبت بالعلم و بالبيّنة، و لا يكفي الظنّ؛ و في خبر العدل الواحد إشكال [4]، إلّا أن يكون [5] في يده و يخبر بطهارته و حلّيّته، و حينئذٍ يقبل قوله و إن لم يكن عادلًا، إذا لم يكن ممّن يستحلّه [6] قبل ذهاب الثلثين.

مسألة 1: بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب [7] ثلثيه [8]، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق [9] بين أن يكون بالنار أو بالهواء [10]، و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر، و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلًا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها؛ و القدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة، المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر و الآلات، لا كلّ محلّ كالثوب و البدن و نحوهما.

مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب، فعصر و استهلك لا ينجّس و لا يحرم بالغليان؛ أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى، يصير حراماً و



[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث النجاسات أنّ الغليان الحاصل بالنار لا ربط له بالغليان الحاصل بالهواء أو الشمس، و الثاني هو النشيش و الاشتداد الإسكاري الّذي يجعله خمراً دون الأوّل
[2] الخوئي: لا عبرة به، و إنّما العبرة بالكيل و المساحة، و يرجع أحدهما إلى الآخر
[3] مكارم الشيرازي: الكيل يرجع إلى المساحة، فهما شي‌ء واحد و الثلثان باعتباره قبل الوزن، لأنّ الذاهب الأجزاء المائية الّتي هي أخفّ من العصير قطعاً، و التخيير بينهما من قبيل التخيير بين الأقلّ و الأكثر و هو غير معقول، و الحقّ كفاية المساحة
[4] مكارم الشيرازي: قد عرفت كفايته سابقاً، بل و كفاية خبر الثقة
[5] الخوئي: لا يبعد قبول خبر العدل الواحد و إن لم يكن العصير في يده، بل لا يبعد قبول قول الثقة و إن لم يكن عدلًا
[6] الخوئي: و لم يكن ممّن يشربه و إن لم يستحلّه
[7] الخوئي: فيه منع؛ نعم، القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قويّ، و يسهل الخطب أنّه لا ينجّس بالغليان، كما مرّ
[8] مكارم الشيرازي: مرّ الإشكال في الطهارة بالهواء، كما أنّه لا وجه لطهارة المحلّ الّتي لا تنفكّ فيه عادةً
[9] الامام الخميني: تقدّم ما هو الأحوط
[10] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في المبنى‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست