الدّليل على جواز البيع أو الإجارة بشرط القرض، هو قصور أدلّة تحريم الرِّبا
عن ذلك، يعني أنّ عمومات و إطلاقات أدلّة تحريم الرِّبا لا تشمل هذه المسألة،
مضافاً إلى أنّ عمومات و إطلاقات أدلّة جواز البيع و الإجارة تشمل هذه المسألة و
تحكم بصحتها. و لكنّ بعض الفقهاء- و هم أقليّة- ذهبوا إلى بطلانها، و أوردوا لذلك
دليلين:
1- التلازم بين هاتين المسألتين (تحريم القرض بشرط الإجارة، و الإجارة بشرط
القرض) يعني أنّ كلا المسألتين متماثلتان و لا تفاوت بينهما إطلاقاً، فلذا يكون
حكمهما واحداً، فكما أنّ المعاملة في الصورة الأولى تقع حراماً، فكذلك في الصورة
الثانية، و مجرّد اختلاف الاسم و التغيير في الشكل لا يؤثر في تبدّل الماهيّة و
حقيقة المعاملة. و لكن لا بدّ من الالتفات إلى أنّ هذا المعنى نوع من القياس في
الأحكام الفقهيّة، و نحن الشّيعة لا نعتقد بالقياس، و لا نقول به، لأنّنا إذا
حكمنا في هذه المسألة بهذا الحكم و بالاستناد إلى هذا الدّليل، فإنّ باب القياس
سيكون
[1] جواهر الكلام، المجلد 25، الصفحة
64 قال: و لعله أراد بمن عاصره المصنف فإن المحكي عنه التردد في ذلك و إن كان له
كلاماً و احتجاجاً.