responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 88

(9)- حكم القرض بشرط الإجارة و الإجارة بشرط القرض‌

و هنا نتوجّه إلى مسألة أخرى ذكرها الإمام الراحل (قدس سره) في إدامة بحث الرِّبا، فقد ورد في عبارة تحرير الوسيلة: «لو أقرضه و شرط أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يأجره بأقلّ من أجرته، كان داخلا في شرط الزّيادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالًا بأقلّ من قيمته، و شرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً، لا بأس به» [1].

و توضيح المسألة أعلاه، أنّ هذه المسألة بالرغم من أنّها ليست مسألة جديدة و مستحدثة، و لكنّها وقعت في هذه الأيام مورد ابتلاء عموم الناس، و خاصّة المؤجرين و المستأجرين غالباً، و لهذه المسألة فرعان:

1- القرض المشروط، سواءً كان مشروطاً بالإجارة بمبلغ أقل، أو مشروطاً ببيع الجنس بمبلغ أقل من قيمته السوقية، أو يتضمن العقد شرائط أخرى ورد بعضها في كلمات الفقهاء [2].


[1] تحرير الوسيلة، المجلد 1، كتاب الدين و القرض، المسألة 10.

[2] قال في الجواهر: الأقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها من العقود فضلا عن الهبة و نحوها، المجلد 25، الصفحة 61.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست