و هنا نتوجّه إلى مسألة أخرى ذكرها الإمام الراحل (قدس سره) في إدامة بحث
الرِّبا، فقد ورد في عبارة تحرير الوسيلة: «لو أقرضه و شرط أن يبيع منه شيئاً
بأقلّ من قيمته أو يأجره بأقلّ من أجرته، كان داخلا في شرط الزّيادة، نعم لو باع
المقترض من المقرض مالًا بأقلّ من قيمته، و شرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً، لا
بأس به» [1].
و توضيح المسألة أعلاه، أنّ هذه المسألة بالرغم من أنّها ليست مسألة جديدة و
مستحدثة، و لكنّها وقعت في هذه الأيام مورد ابتلاء عموم الناس، و خاصّة المؤجرين و
المستأجرين غالباً، و لهذه المسألة فرعان:
1- القرض المشروط، سواءً كان مشروطاً بالإجارة بمبلغ أقل، أو مشروطاً ببيع
الجنس بمبلغ أقل من قيمته السوقية، أو يتضمن العقد شرائط أخرى ورد بعضها في كلمات
الفقهاء [2].
[1] تحرير الوسيلة، المجلد 1، كتاب
الدين و القرض، المسألة 10.
[2] قال في الجواهر: الأقوى حرمة
القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها من العقود فضلا عن الهبة و نحوها،
المجلد 25، الصفحة 61.