و المثال الواضح على جريانه في المعدود في عصرنا الحاضر هو الأوراق النقدية،
حيث يجري فيها الرِّبا القرضي، فلو أقرضه مقداراً من الأوراق النقدية، و اشترط
عليه أن يسدّدها أكثر منها، فهو حرام و ربا.
الأدلة على تعميم الرِّبا القرضي لجميع الأشياء:
1- أنّ المشهور بين الفقهاء أنّه لا تفاوت بين أقسام الرِّبا القرضي في
الحرمة، حيث يشمل الأجناس الثلاثة جميعاً، بل إنّ الظاهر أنّ هذه المسألة مجمع
عليها و مورد اتفاق الفقهاء.
2- إطلاق الآيات و الرّوايات الشريفة التي وردت فيها كلمة (الرِّبا) مطلقة.
3- عموم روايات (جرّ المنفعة) حيث تشمل المعدودات أيضاً، كما تشمل الأجناس
الأخرى.
4- عمومات عدم جواز الشّرط في الرِّبا القرضي، حيث تشمل المعدودات أيضاً، كما
مرّ شرحه في الرّوايات المتقدمة.
و الخلاصة، أنّ الأدلّة الأربعة، تدلّ أنّه لا تفاوت في القروض الرّبويّة بين
المكيل و الموزون و المعدود.
سؤال: هناك أحاديث كثيرة في تحريم الرِّبا في
معاملات الدرهم و الدينار، فهل يمكن الاستناد في تحريم الرِّبا القرضي في
المعدودات على