responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 86

الثلاثة، و يجري فيها جميعاً [1].

و المثال الواضح على جريانه في المعدود في عصرنا الحاضر هو الأوراق النقدية، حيث يجري فيها الرِّبا القرضي، فلو أقرضه مقداراً من الأوراق النقدية، و اشترط عليه أن يسدّدها أكثر منها، فهو حرام و ربا.

الأدلة على تعميم الرِّبا القرضي لجميع الأشياء:

1- أنّ المشهور بين الفقهاء أنّه لا تفاوت بين أقسام الرِّبا القرضي في الحرمة، حيث يشمل الأجناس الثلاثة جميعاً، بل إنّ الظاهر أنّ هذه المسألة مجمع عليها و مورد اتفاق الفقهاء.

2- إطلاق الآيات و الرّوايات الشريفة التي وردت فيها كلمة (الرِّبا) مطلقة.

3- عموم روايات (جرّ المنفعة) حيث تشمل المعدودات أيضاً، كما تشمل الأجناس الأخرى.

4- عمومات عدم جواز الشّرط في الرِّبا القرضي، حيث تشمل المعدودات أيضاً، كما مرّ شرحه في الرّوايات المتقدمة.

و الخلاصة، أنّ الأدلّة الأربعة، تدلّ أنّه لا تفاوت في القروض الرّبويّة بين المكيل و الموزون و المعدود.

سؤال: هناك أحاديث كثيرة في تحريم الرِّبا في معاملات الدرهم و الدينار، فهل يمكن الاستناد في تحريم الرِّبا القرضي في المعدودات على‌


[1] المبسوط، المجلد 2، الصفحة 161.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست