responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 85

1- أن يكون عدم ذكره في العقد لأنّه قد تمّ الاتفاق عليه مسبقاً، و لذا لا يجد المتعاقدان حاجةً إلى ذكره مرّة أخرى في العقد.

2- أن يكون شرطيّة هذا الشّرط واضحة و جليّة تماماً، و لذا لا يحتاج إلى ذكرها في العقد لوضوحها، مثل سلامة جنس المبيع، فلا أحد يشترط هذا الشّرط، لأنّه من البديهيات، أو سلامة الجنس في مورد الإجارة مثلا، فلا أحد يشترط أن يكون مورد الإجارة سالماً، لأنّه من البديهي أن يكون كذلك، أو مثلا شرط البكارة في البنت عند الزواج، لأنّ البكارة للبنت في عرف المسلمين من الشرائط الواضحة، و لذا لو اتّضح بعد ذلك أنّ البنت غير باكرة، فالزوج له حقّ الفسخ لعقد النكاح، و لا أحد يعترض على ذلك، و أنّ هذا الشّرط لم يذكر في متن العقد.

النتيجة: أنّ الشروط المذكورة في العقود على نحوين:

1- الشّرط الصّريح.

2- الشّرط المضمر الذي يبتني عليه العقد.

و بالنسبة إلى الرِّبا، فإنّ كلّ شرط إضافي في القرض بأيّ شرط من هذين الشّرطين، حرام و ممنوع.

2- القروض الرّبويّة جارية في جميع الأجناس الثلاثة:

ربا المعاوضة الذي يكون في الأجناس الموزونة و المكيلة لا يجري في المعدودات، و لهذا لا إشكال في بيع أربعة رءوس من الغنم، بثلاثة رءوس لأنّ الغنم من المعدود، و لكنّ الرِّبا القرضي لا يختلف بين هذه الأجناس‌

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست