تكون جزءً من العقد. أمّا الداعي و الدافع النفسي إلى هذا العقد فلا يكون جزء
العقد- لا صريحاً و لا ضمنياً- فلا يكون للدائن حقاً فيه، و لكنّه يكون هو الباعث
إلى تحقق هذه المعاملة، فالمعاملة لا تتضمن شرطاً صريحاً في متنها، و لا شرطاً
مسبقاً، بحيث يكون العقد مبنيّاً عليه.
و خلاصة ما مرّ من البحث، أنّ القروض الرّبويّة حرام في كلّ من الصور الخمسة،
من الشروط المذكورة في الفائدة العينيّة و الوصفيّة، و العمليّة، و الانتفاعيّة، و
المنفعتيّة، بالأدلّة الأربعة المتقدمة.
و يتبقى بحثان مهمّان:
1- ما هو المراد من الشّرط المضمر، و غير المضمر؟
و هذا نوعان من الشّرط يتوفّران في جميع المعاملات من البيع، و الإجارة، و
النكاح، و الصلح، و القرض، و غير ذلك، فتارة يكون الشّرط مذكوراً في متن العقد و
المعاملة [1] و يدعى
هذا النوع من الشّرط (الشّرط الصريح)، و تارةً أخرى يكون الشّرط قبل وقوع العقد،
بأن تبحث الشروط قبل إجراء المعاملة و يتمّ الاتفاق عليها، ثمّ تجري صيغة العقد
بدون ذكر هذه الشروط، و لكنّها ناظرة إلى تلك الشروط، و هذا النوع من الشّرط الذي
يبتني عليه العقد، يسمّى (الشّرط المضمر)، و السبب في عدم ذكر هذا الشّرط في متن
العقد، هو أحد أمرين:
[1] كأن يقول: «بعتك بشرط كذا و كذا»
أو «آجرتك بشرط كذا و كذا».