و هو إشارة إلى أنّ هذا العمل جائز و لا إشكال فيه، لأنّه لم يشترط ذلك
مسبقاً، فإذا كان بيع الغلّات مشروطاً ورد بعنوان الشّرط في عقد القرض، فإنه من
الرِّبا المحرّم و هذا من قبيل شرط الفعل. و لكن بما أنّ هذه المسألة لم ترد بصورة
الشّرط، و لذا قال الإمام (عليه السلام): «لا بأس».
و الجدير بالذكر أنّ الوارد في ذيل هذه الرّواية الشريفة أنّ الراوي قال: و لا
أعلمه إلّا قال: و لو لا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم نقرضهم، قال (عليه
السلام): «لا بأس». فهذه الجملة تدلّ على أن الداعي هو الزيادة الفعلية، لا أنّه
صرّح بهذا الشّرط للمقترض، و إلّا فهو ربا و حرام.
التفاوت بين الشّرط و الداعي:
النكتة المهمّة هنا و التي ينبغي الالتفات إليها، هو التفاوت بين الشّرط و
الداعي على العمل، فالشّرط عبارة عن كونه جزءً من العقد و المعاملة، إمّا أن يكون
صريحاً عند العقد، أو يكون ضمنياً بحيث يقع العقد مبنياً عليه، و ذلك إذا اشترط
قبل العقد و أوقعا العقد على ذلك الأساس، و على أيّ حال
[1] وسائل الشّيعة، المجلد 13، أبواب
الدين و القرض، الباب 19، الحديث 12.