كشرط ضمن العقد، (مثلا أن يقرضه مالا على أن ينتفع من بيته إلى مدّة معينة، أو
أن يعطيه شيئاً بعنوان العارية، ليستفيد منه). و قد جاء تحريم كلا النوعين من
الزّيادة المذكورة، في رواية محمّد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه
قال
«من أقرض رجلا ورقاً [1] فلا يشترط
إلّا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية
متاع يشترط من أجل قرض ورقة»
[2]. فلو اشترط أن يأخذ من المقترض مركباً ليستفيد منه، فهو زيادة في المنفعة، و
لو شرط أن يعيره شيئاً فهو زيادة في الانتفاع، و كلا هذين القسمين من الرِّبا
المحرّم.
5- تحريم القروض الرّبويّة التي فيها شرط من زيادة عمل من الأعمال
، كأن يقرضه المال، و يشترط عليه أن يخيط له ثوباً أو يصلح له سيارته.
و قد ورد تحريم هذا النوع من الرِّبا، في رواية جميل بن درّاج عن الإمام
الصادق (عليه السلام) قال
قلت له: أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد [3] فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلّاتهم
فنبيعها له بأجر
[2] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين
و القرض، الباب 19، الحديث 11.
[3] المراد من أهل السواد: أهل
العراق، و توضيح ذلك أن أرض الجزيرة العربية بما أنها صحراء قاحلة و ليس فيها شجر
و لا نبات فتتراءى للناظر أنّها بيضاء فعند ما يصلون إلى العراق الذي تملأ النخيل
و البساتين أرضه فيتراءى للناظر من بعيد أنها أرض سوداء، و لذا سمي أهل العراق أهل
السواد.