responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 82

كشرط ضمن العقد، (مثلا أن يقرضه مالا على أن ينتفع من بيته إلى مدّة معينة، أو أن يعطيه شيئاً بعنوان العارية، ليستفيد منه). و قد جاء تحريم كلا النوعين من الزّيادة المذكورة، في رواية محمّد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال‌

«من أقرض رجلا ورقاً [1] فلا يشترط إلّا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة»

[2]. فلو اشترط أن يأخذ من المقترض مركباً ليستفيد منه، فهو زيادة في المنفعة، و لو شرط أن يعيره شيئاً فهو زيادة في الانتفاع، و كلا هذين القسمين من الرِّبا المحرّم.

5- تحريم القروض الرّبويّة التي فيها شرط من زيادة عمل من الأعمال‌

، كأن يقرضه المال، و يشترط عليه أن يخيط له ثوباً أو يصلح له سيارته.

و قد ورد تحريم هذا النوع من الرِّبا، في رواية جميل بن درّاج عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال‌

قلت له: أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد [3] فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلّاتهم فنبيعها له بأجر


[1] الوَرِقُ هنا بمعنى الفضّة.

[2] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 19، الحديث 11.

[3] المراد من أهل السواد: أهل العراق، و توضيح ذلك أن أرض الجزيرة العربية بما أنها صحراء قاحلة و ليس فيها شجر و لا نبات فتتراءى للناظر أنّها بيضاء فعند ما يصلون إلى العراق الذي تملأ النخيل و البساتين أرضه فيتراءى للناظر من بعيد أنها أرض سوداء، و لذا سمي أهل العراق أهل السواد.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست