على حرمة ربا
القرض بجميع أقسامه الخمسة الواردة في متن كتاب تحرير الوسيلة للإمام الراحل، هو
الأحاديث الخاصّة الواردة في هذا المجال، و التي تتناول كلّ واحد منها قسم من
أقسام القروض الرّبويّة، و تحرّمها. و هذه الرّوايات متعدّدة أيضاً و متضافرة
كذلك، و لذا نجد أنفسنا مستغنين عن البحث في سندها، و نكتفي لذكر حرمة كلّ قسم من
الأقسام، برواية واحدة رعايةً للاختصار:
1- تحريم
القروض الرّبويّة التي تشمل على زيادة عينيّة:
(مثل أن يعطي مائة ألف تومان قرض، ليأخذ بعد
عدّة أشهر مائة و عشرين ألف تومان).
يروي عبد
الله بن جعفر في الحديث الشريف الوارد في كتاب- قرب الإسناد- عن الإمام موسى بن
جعفر (عليهما السلام) أنّه قال
سألته عن
رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر؟