الأولى: أن
يكون المقصود و غرض الدائن هو جلب المنفعة و المتاجرة بالمبلغ المودع في حسابه،
ففي هذه الصورة يكون حراماً قطعاً.
الثانية: أن
يكون الغرض من هذا الشّرط هو ترشيد و تنمية صندوق القرض الحسن لكي يتمكن الصندوق
من تقديم خدماته الإنسانية في إقراض أفراد المجتمع أكثر، ففي الواقع أنّ هذا
الشّرط يصبّ في منفعة الشخص الثالث، و لا إشكال في ذلك.
الشّرط
الرابع: هو أن يشترط على المقرض افتتاح مصرفي للمقترض
، فلو لم
يفتح له حساباً فلا قرض له، و هذا الشّرط كالشّرط السابق له صورتان: فيحرم في
الصورة الأولى، و يجوز في الصورة الثانية. [1]
حكم الشّرط
الخامس: و يكون الشّرط بصورة دفع حق الزّحمة للعاملين في الصّندوق أو البنك
، بمعنى أنّ
البنك أو صندوق القرض الحسن يحتاج إلى مصارف و نفقات لتغطية أُجور العاملين و
الموظّفين الوسائل اللازمة، من قلم و دفتر و كامبيوتر و إجازة البناء و الهاتف و
نفقات الماء و الكهرباء و إلغاز و غير ذلك من الأمور التي لها ارتباط بحصول
المقترض المبلغ المعيّن في القرض، و من هذه الجهة
[1] سؤال: ما الفرق بين الشّرط الثالث و
الرّابع؟ الجواب: لا تفاوت من حيث الحكم و لكن ماهية كل منهما تختلف عن الآخر،
لأنه في الأول مقدار القرض مثلًا يساوي ضعف الموجود في الصندوق لا أكثر و لا أقل،
و لكنه في الثاني فإن مقدار القرض لا يرتبط بالموجود الفعلي، بل يرتبط بميزان
العمل وفق ما هو مثبّت في الدفتر، مضافاً إلى أن الشرط الثاني أكثر شياعاً و رواجاً.