responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 78

الأولى: أن يكون المقصود و غرض الدائن هو جلب المنفعة و المتاجرة بالمبلغ المودع في حسابه، ففي هذه الصورة يكون حراماً قطعاً.

الثانية: أن يكون الغرض من هذا الشّرط هو ترشيد و تنمية صندوق القرض الحسن لكي يتمكن الصندوق من تقديم خدماته الإنسانية في إقراض أفراد المجتمع أكثر، ففي الواقع أنّ هذا الشّرط يصبّ في منفعة الشخص الثالث، و لا إشكال في ذلك.

الشّرط الرابع: هو أن يشترط على المقرض افتتاح مصرفي للمقترض‌

، فلو لم يفتح له حساباً فلا قرض له، و هذا الشّرط كالشّرط السابق له صورتان: فيحرم في الصورة الأولى، و يجوز في الصورة الثانية. [1]

حكم الشّرط الخامس: و يكون الشّرط بصورة دفع حق الزّحمة للعاملين في الصّندوق أو البنك‌

، بمعنى أنّ البنك أو صندوق القرض الحسن يحتاج إلى مصارف و نفقات لتغطية أُجور العاملين و الموظّفين الوسائل اللازمة، من قلم و دفتر و كامبيوتر و إجازة البناء و الهاتف و نفقات الماء و الكهرباء و إلغاز و غير ذلك من الأمور التي لها ارتباط بحصول المقترض المبلغ المعيّن في القرض، و من هذه الجهة


[1] سؤال: ما الفرق بين الشّرط الثالث و الرّابع؟ الجواب: لا تفاوت من حيث الحكم و لكن ماهية كل منهما تختلف عن الآخر، لأنه في الأول مقدار القرض مثلًا يساوي ضعف الموجود في الصندوق لا أكثر و لا أقل، و لكنه في الثاني فإن مقدار القرض لا يرتبط بالموجود الفعلي، بل يرتبط بميزان العمل وفق ما هو مثبّت في الدفتر، مضافاً إلى أن الشرط الثاني أكثر شياعاً و رواجاً.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست