responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 77

نعم إذا كان الشخص الثالث مثلا من المتعلّقين و المنسوبين إلى المقرض، ففي هذه الصورة يكون في هذا الشّرط إشكال، لأنّ هذا الشّرط في الواقع يجرّ منفعة للمقرض بشكل من الإشكال.

سؤال: في صورة ما إذا لم يكن الشخص الثالث من المنسوبين لصاحب المال، و لم يكن شرط النفع لذلك الشخص يجرّ منفعة ماليّة للمقرض، إلّا أنّه يعود عليه بالمنفعة المعنوية، فهل يجوز اشتراط مثل هذا الشّرط من جهة أن أحاديث (جرّ المنفعة) مطلقة و تشمل المنافع الماديّة و المعنوية.

الجواب: الظاهر من المنفعة في الجملة المذكورة في الأحاديث الشريفة، هي المنفعة الماديّة فحسب، فعلى هذا لا إشكال في ترتب المنفعة المعنوية، لأنّ المرابين غالباً يهدفون إلى المنافع المادية لا المعنوية، و الفرد الغالب و المصداق البارز لإطلاق هذه الجملة هو المنفعة المادية، فتكون الأحاديث ناظرة إلى هذا القسم من المنفعة.

و النتيجة: أنّ هذا الشّرط يجوز في ما إذا لم يكن الفرد الثالث من المنسوبين إلى المقرض، و لم يعد عليه بنفع مادي.

حكم الشّرط الثالث: بأن يشترط فيه الدائن على المدين أن يضع في حسابه المصرفي مبلغاً من المال في حساب الدائن‌

ثم بعد مدّة يقوم الدائن بإقراض ضعفي المبلغ المودع للشخص المدين، و في البداية يمكن أن يحتمل أنّ هذا الشّرط يدخل ضمن الشروط الممنوعة للقرض، فتشمله الحرمة المطلقة، و لكن يتضح بعد التأمّل و الدقّة أنّ هذا الشّرط له صورتان‌

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست