نعم إذا كان
الشخص الثالث مثلا من المتعلّقين و المنسوبين إلى المقرض، ففي هذه الصورة يكون في
هذا الشّرط إشكال، لأنّ هذا الشّرط في الواقع يجرّ منفعة للمقرض بشكل من الإشكال.
سؤال:
في صورة ما إذا لم يكن الشخص الثالث من المنسوبين لصاحب المال، و لم يكن شرط النفع
لذلك الشخص يجرّ منفعة ماليّة للمقرض، إلّا أنّه يعود عليه بالمنفعة المعنوية، فهل
يجوز اشتراط مثل هذا الشّرط من جهة أن أحاديث (جرّ المنفعة) مطلقة و تشمل المنافع
الماديّة و المعنوية.
الجواب:
الظاهر من المنفعة في الجملة المذكورة في الأحاديث الشريفة، هي المنفعة الماديّة
فحسب، فعلى هذا لا إشكال في ترتب المنفعة المعنوية، لأنّ المرابين غالباً يهدفون
إلى المنافع المادية لا المعنوية، و الفرد الغالب و المصداق البارز لإطلاق هذه
الجملة هو المنفعة المادية، فتكون الأحاديث ناظرة إلى هذا القسم من المنفعة.
و النتيجة:
أنّ هذا الشّرط يجوز في ما إذا لم يكن الفرد الثالث من المنسوبين إلى المقرض، و لم
يعد عليه بنفع مادي.
حكم الشّرط
الثالث: بأن يشترط فيه الدائن على المدين أن يضع في حسابه المصرفي مبلغاً من المال
في حساب الدائن
ثم بعد مدّة
يقوم الدائن بإقراض ضعفي المبلغ المودع للشخص المدين، و في البداية يمكن أن يحتمل
أنّ هذا الشّرط يدخل ضمن الشروط الممنوعة للقرض، فتشمله الحرمة المطلقة، و لكن
يتضح بعد التأمّل و الدقّة أنّ هذا الشّرط له صورتان