responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76

فسخ العقد (فتأمل). و على هذا لا يجوز صرف المبالغ المأخوذة من البنوك بعنوان القرض. و المشروط مصارفها و التي يعين البنك مصارفها، و يحدّد موارد إنفاقها، و لا يجوز صرفها في مصارف أخرى.

و ممّا تقدّم يتضح أنّ من الخطأ عدم ملاحظة هذه الشروط الواردة في عقد القرض، بذريعة أنّ عقد القرض ليس لازماً، و أنّ المقترض له التصرّف كيف ما أراد في أموال القرض، و يصرفها في مصارف أخرى، لأنّه:

أوّلا: نحن نعتقد أنّ القرض من العقود اللازمة. [1] و ثانياً: على فرض أنّ عقد القرض غير لازم، و قلنا بأنّه من العقود الجائزة، فإنّ العمل بشرائط هذا العقد يكون لازم الاتباع و الإجراء ما دام العقد جارياً و لم يفسخ المقترض العقد.

و الخلاصة، أنّ تنفيذ الشّرط المشروع الوارد ضمن العقد، لازم.

حكم الشّرط الثّاني:: و هو أن يشترط الدائن منفعة و ربحاً لشخص ثالث‌

، فإطلاق كلمة (الشروط) منصرف أيضاً عن هذا النوع من الشّرط، لأنّ هذا الشّرط لا يدخل تحت عنوان جلب المنفعة أو جرّ المصلحة، لأنّ جرّ المنفعة ناظر إلى المنفعة التي تصبّ في جيب صاحب المال، خاصّةً أنّ الفرد الغالب في زمان صدور الرّوايات لمصطلح (جرّ المنفعة) هو المنفعة و الربح لصاحب المال.


[1] و لكن لمشهور الفقهاء القول بالجواز، يقول صاحب الرياض: «بل ظاهرهم الإجماع عليه و على كونه من العقود الجائزة» الرياض، ج 1، ص 576. (و لكنّه محل تأمل)

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست