الدّليل
الثّالث على حرمة الرِّبا، هي الرّوايات التي تدلّ على المنع من بعض الشرائط في
القرض، و هذه الرّوايات تشمل جميع الأنواع الخمسة الواردة في عبارة تحرير الوسيلة
للإمام الراحل (قدس سره) للربا.
و هذه
الرّوايات عبارة عن:
1- محمّد بن
قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام) إنّه قال
«من أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها فإن
جوزي أجود منها، فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل
قرض ورقة»
إنّ جملة (لا
يشترط إلّا مثلها) توضّح لنا هذه الحقيقة، و هي عدم جواز أيّ شرط إضافي على القرض،
و على المقرض أن يأخذ مقدار القرض فقط من المقترض لا أكثر، حتى إنّه لا ينبغي له
الاستفادة من مركبه أو الاستعارة منه لبعض وسائل المعيشة بعنوان شرط في القرض
يذكره حين تسليمه
[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض،
الباب 19، الحديث 11.