من مجموع ما
ذكر أعلاه، نخلص إلى نتيجة و هي: أنّ الرِّبا في لغة العرب له ثلاث معاني:- 1-
الزّيادة- 2- العلو- 3- النمو.
و في اصطلاح
الشرع يراد به الزّيادة في المعاملات أو القروض بشرائط خاصّة. و على هذا الأساس،
فإنّ آيات الرِّبا في القرآن المجيد، تشمل الرِّبا القرضي، أو ربا المعاوضة، أو
كليهما، سواءً قصد بالفائدة و الزّيادة ما كان فعلا أو صفة أو منفعةً أو علميّة أو
منافع أخرى، و لو لم يكن هناك دليل على حرمة الأقسام الخمسة المذكورة للربا و
الواردة في كتاب تحرير الوسيلة، غير الآيات الشريفة، فإنّ إطلاق الآيات المذكورة
كافياً لإثبات المدّعى، لأنّ كلمة الرِّبا بمعناها الواسع شاملة لكل قسم من
الأقسام الخمسة للزيادة الرّبويّة [1].
الدّليل
الثاني: روايات جرّ المنفعة.
لقد وردت
أحاديث متعددة في المتون الشرعية الروائية للشيعة و أهل السنّة، مبنيّة على أنّ كل
شكل من أشكال الفائدة على القرض حرام، و ورد التعبير عن ذلك ب- (جرّ المنفعة)، و
هذه الرّوايات مطلقة أيضاً، و تشمل كل
[1] و مع الأسف، أنّ بعض الفقهاء قليلًا ما
يرجعون في مباحثهم الفقهية إلى القرآن الكريم و آيات الأحكام، و هذه المسألة قد
توجب أحياناً مردودات سلبية في جانب الإفراط، و الحال أنّه ينبغي علينا أن نتوجه
أولًا الكتاب الكريم، و من ثمّت نوافق الرّوايات الشريفة مع الآيات الكريمة.