المسألة
الأولى: في هذه المسألة تمّ بحث أصل تحريم القروض الرّبويّة و شرائطها حيث
قال (قدس سره): «لا يجوز شرط الزّيادة، بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد
مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحاً، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنياً عليه، و هذا هو
الرِّبا القرضي المحرّم الذي ورد التشديد عليه. و لا فرق في الزّيادة بين أن تكون
عينة كعشرة دراهم باثني عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً
[1] كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة
على أن يؤديها صحيحة، و كذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوياً بأن كان من
المكيل و الموزون و غيره، بأن كان معدوداً كالجوز و البيض»
[2].
كلمات
الفقهاء حول الأصل في حرمة القروض الرّبويّة:
إنّ جميع
علماء الشّيعة و أهل السنّة متفقون على تحريم القروض الرّبويّة:
1- صرّح ابن
قدّامة- الذي يعتبر من كبار فقهاء أهل السنّة- في كتاب.
[1] هناك فرق بين المنفعة و الانتفاع، مثلًا في
الإجارة تمليك المنفعة، و لكن في العارية إباحة الانتفاع، يعني أنّ البضاعة تكون
تحت اختياره تصرف بها و يستفيد منها فقط، و لكنه لا يملك هذه المنافع.
[2] تحرير الوسيلة، المجلد (1)- كتاب القرض-
المسألة (9)