responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 61

المسائل خمس:

المسألة الأولى: في هذه المسألة تمّ بحث أصل تحريم القروض الرّبويّة و شرائطها حيث قال (قدس سره): «لا يجوز شرط الزّيادة، بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحاً، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنياً عليه، و هذا هو الرِّبا القرضي المحرّم الذي ورد التشديد عليه. و لا فرق في الزّيادة بين أن تكون عينة كعشرة دراهم باثني عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً [1] كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة، و كذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوياً بأن كان من المكيل و الموزون و غيره، بأن كان معدوداً كالجوز و البيض» [2].

كلمات الفقهاء حول الأصل في حرمة القروض الرّبويّة:

إنّ جميع علماء الشّيعة و أهل السنّة متفقون على تحريم القروض الرّبويّة:

1- صرّح ابن قدّامة- الذي يعتبر من كبار فقهاء أهل السنّة- في كتاب.


[1] هناك فرق بين المنفعة و الانتفاع، مثلًا في الإجارة تمليك المنفعة، و لكن في العارية إباحة الانتفاع، يعني أنّ البضاعة تكون تحت اختياره تصرف بها و يستفيد منها فقط، و لكنه لا يملك هذه المنافع.

[2] تحرير الوسيلة، المجلد (1)- كتاب القرض- المسألة (9)

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست